الجمعة، 17 أبريل 2020

سم الله الرحمن الرحيم
على مقهى في الشارع القانوني  ( سلسلة الحلقات من 1-  7) : قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
-------------------------------------------------------------------------         
على مقهى في الشارع القانوني
 ☕☕☕☕☕☕☕
  (محاولة لشرح القوانين بصورة مبسطة)
✒   الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
                                          E-mail: Ebrahim.tahha@gmail.com
  ⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (1) 
6  ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
على مقعده المفضل في المقهى جلس العجوز مسترخيًا، يرشف من كوب الشاي رشفات صغيرة كأنه يستمهله كي لا ينفد، وقد غرق في مراقبة الشارع والناس، وأفاق من شروده على صوت المقعد المقابل يحركه الشاب وهو يقول ضاحكا: مرحبًا.. ما كل هذا الاستغراق والشرود ؟
رمقه العجوز من خلف نظارته باسما وقال: هناك الكثير مما يستحق التفكير فيه .
قال الشاب :صحيح، وبينما أنا في طريقي إليك كان يستغرقني التفكير في مشكلة  أظنني سأجد حلها عندك.
قال العجوز وهويتناول آخر رشفة من كوبه: هات ما عندك، ماهي هذه المشكلة.!
رد الشاب: حسنا، الموضوع وما فيه هو أنني كنت أتساءل عن كيفية وضع القوانين، هل هناك قانون إطاري عام يكون هو الضابط الذي يتم الاستناد إليه ليكون ضابطا عند إصدار القوانين وينظم كل ما يتعلق بها؟
ابتسم العجوز وقال: مسألة مهمة بالفعل والإجابة هي نعم يوجد قانون ينظم هذه المسألة.
تساءل الشاب: وما هو؟
رد العجوز: هناك قانون اسمه قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974.
هتف الشاب: قانون قديم !
قال العجوز في هدوء: نعم ولك أن تعلم أن قدم السودان راسخة في مجال التشريعات، فهناك قوانين سارية منذ عام 1902 ، كما أن هذا القانون ألغى القانون الذي سبقه وهو قانون سنة 1955 والذي كان ينظم ذات الموضوع، ولكن هذا أمر آخر .أنت الآن تريد أن تعرف عن هذا القانون وتفاصيله، أليس كذلك؟
رد الشاب: بلا شك
اعتدل العجوز وقال: اسمع إذا، هذا القانون صدر بتاريخ21 / مايو 1974، ويحتوي على 33 مادة ومهمته الأساسية هو وضع الإطار العام الذي ينبغي أن تكون عليه القوانين في كل تفاصيلها .
ظل الشاب صامتًا فواصل العجوز قائلا: بدأ هذا القانون نصوصه بتعريفات مهمة.
قال الشاب: أظن أن أهم ما يجب أن يكون قد عرفه القانون هو مصطلح القانون نفسه فماذا يعني؟
رد العجوز باسما :نعم هذه ملاحظة مهمة، وقد أورد تعريف القانون كما يلي (هو أي تشريع بخلاف الدستور ويشمل القوانين والمراسيم المؤقتة وأي لوائح أو قواعد أو تشريعات فرعية أو أوامر صادرة بموجب القوانين) .
فرقع الشاب اصبعه وقال: انتظر انتظر، واحدة واحدة، نرجع من البداية. قلت إن تعريف القانون يشمل كل ما ذكرته ما عدا الدستور؟
رد العجوز: نعم.
قال الشاب: إذا الدستور لا يعد قانونا.
قال العجوز: نعم الدستور يعتبر هو الأسمى والأعلى درجة، وتخضع له كل القوانين ويحب ألا تصدر بالمخالفة له وإلا اتسمت بسمة عدم الدستورية، وصارت باطلة، فهو في مرتبة أعلى وأسمى.
قال الشاب: إذا وفقًا لهذا القانون فإن (القانون) يقصد به (القوانين المراسيم المؤقتة واللوائح والقواعد والتشريعات) وهذه الخمس الأخيرة يتوجب أن تكون صادرة بموجب القانون.
قال الشاب: ماذا تعني بعبارة "صادرة بموجب القانون"؟
أجاب العجوز: يعني أن يكون القانون ينص على أن تقوم جهة معينة بإصدار هذه اللوائح أو القواعد أو الأوامر .
قال الشاب :لدي سؤال هنا، وهو هل هذا التدرج في ذكر هذه الأنواع من القوانين مقصود؛ أعني هل الترتيب الذي ورد للقوانين ثم اللوائح و..و..هل له معنى؟
أجاب العجوز: طبعا له معنى، وهذا التدرج ينشئ قاعدة تسمى قاعدة (تدرج القوانين) ومفادها أن القانون الأدنى يجب ألا يخالف القانون الأعلى، وإلا أصبح باطلا، فمثلا اللائحة يجب ألا تخالف القانون الذي صدرت بموجبه، وقس على ذلك.
قال الشاب: هذه قاعدة مهمة بلا شك، ترتب القوانين وتمنع تضارُبها.
قال العجوز وهو ينهض :هي كذلك بالفعل .
قال الشاب :إلى أين؟ وهل هذا كل ما في هذا القانون؟
أجاب العجوز ضاحكا: كلا بالطبع هناك الكثير، لكن يكفي هذا اليوم وغدا أواصل معك بإذن الله.































 -------------------------------------------------------------------------         
على مقهى في الشارع القانوني
 ☕☕☕☕☕☕☕
  (محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒   الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
                                          E-mail: Ebrahim.tahha@gmail.com
  ⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (2) 
4  ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
جلس الشاب  إلى المنضدة  التي اعتاد الجلوس إليها مع العجوز، رآه الجرسون فأقبل إليه محييا، قال الشاب وهو يروح وجهه بصحيفة: لا تقل لي شيئا عن الشاي في هذا الجو الحار.
ضحك الجرسون وقال: وماله الشاي أنه يرطب الجسم في الحر.
قال الشاب باستياء : أنت تريد الترويج لبضاعتك ليس إلا.
وصل العجوز في هذه اللحظة فسحب الكرسي المقابل، وقال وهو يجلس: ما هذا الجدل عن البضائع وترويجها؟
قال الشاب مشيرا للجرسون: لا شىء سوى أن هذا الصديق يريد أن يسقيني شايا في هذا الصيف اللاّهب ، أحضر لنا ماءً باردًا وبعدها سنرى.
انصرف الجرسون فقال الشاب لقد سبقتك هذا اليوم في المجيء ، والآن هيا لنكمل ما بدأناه عن قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ...
قاطعه العجوز قائلا: لسنة 1974 ، ماذا قلنا عنه بالامس .
رد الشاب: تحدثنا عن تاريخه وتعريفه لمصطلح القانون وعن قاعدة تدرج القوانين .
قال العجوز: حسنا. وأظن أنه من الأفضل أن نواصل في التعريفات قبل أن نتناول تفاصيل القانون .
قال الشاب: لا بأس .
قال العجوز: من أهم التعريفات التي وردت فيه تعريف الجريدة الرسمية.
قال الشاب: عظيم لقد كنت أسمع هذا المصطلح كثيرا فما هو تعريفه ؟
قال العجوز: الجريدة الرسمية وفقًا لهذا القانون هي (الجريدة الرسمية لحكومة السودان والجريدة الرسمية الولائية وتشمل جميع ملاحقها)
تحرك الشاب في مقعده، فرفع العجوز يده وقال باسمًا:
لا بأس ، فهمتك وسأزيدك ايضاحا، الجريدة الرسمية هي المكان الذي تنشر فيه القوانين وفقا للتعريف الذي ذكرناه إضافة إلى أي قرارات مطلوب نشرها لتأخذ الحجية أي تأخذ قوتها القانونية بعد نشرها في هذه الجريدة.
تساءل الشاب: وأين توجد هذه الجريدة وما هو شكلها..؟
رد العجوز: توجد في وزارة العدل و تحديدا هي وحدة تتبع لإدارة التشريع بالوزارة، أما شكلها فهي عبارة عن مجلدات تنشر فيها ما يوجب القانون نشره ويثبت فيها تاريخ النشر وساعته حتى يمكن الاحتجاج بذلك بدءًا من هذا التاريخ والوقت .
قال الشاب وهو يتناول أكواب الماء التي أحضرها الجرسون في هذه اللحظة ويضعها على المائدة: فهمت من كلامك أن هناك جرائد رسمية ولائية.
قال العجوز: نعم توجد جرائد رسمية ولائية تنشر فيها القوانين وغيرها ذات الشأن الولائي.
قال الشاب: وهل هذه الجريدة سرية أم يمكن الاطلاع عليها؟
رد العجوز: على العكس، هي متاحة بل يمكن الحصول على نسخ منها أو أي جزء مما تحتويه نظير مبلغ مالي رمزي.
قال الشاب: جيد. ولكنك أيضا ذكرت أن تعريف الجريدة الرسمية مهم فما هو وجه أهميته؟
رد العجوز: الأهمية تنبع من أهمية الجريدة نفسها حيث إن القوانين وغيرها أحيانا لا تكون لها أي حجية مالم تنشر فيها، وبالتالي تصبح في حكم العدم و سنتناول  ذلك بالتفصيل عند الحديث عن سريان القوانين.
قال الشاب: وهل هناك تعريفات مهمة أخرى؟
تناول العجوز كوب الماء فتناول الشاب كوبه هو الآخر وتجرعه، وقال العجوز: نعم، عرف القانون الشخص بأنه أي شخص طبيعي وتشمل أي شركة أو جمعية أو هيئة من الأشخاص سواء كانت لها شخصية اعتبارية أم لم تكن.
قال الشاب: شخصية اعتبارية؟ كثيرا ما أسمع بهذه الكلمة فما معناها؟
قال العجوز: الشخصية الاعتبارية أو الشخصية المعنوية هي صفة يمنحها القانون لجهات معينة مثل الشركات، وهي بهذه الصفة تكتسب قدرة على التعامل بصفة منفصلة عن صفة أصحابها المالكين لها، كأن تتعاقد باسمها وتتقاضى باسمها، ويكون لها حسابات في البنوك باسمها، وتكون لها بالتالي  صفة أشبه بصفة الإنسان الطبيعي، حيث تكون لها ولادة وحياة وموت، حيث ولادتها هي شهادة التأسيس ووفاتها هي التصفية وحياتها هي ممارسة نشاطها بين هاتين المرحلتين.
ضحك الشاب ضحكة عالية فقال العجوز: مالك؟
قال الشاب: لي صديق إذا أراد وصف شخص أعجبه يقول لي أن هذا الشخص ذو شخصية اعتبارية، وأنا نفسي  كنت أظن أنه بذلك قد رفع من قدره.
شاركه العجوز الضحك ونهض قائلا: لا أظن، فهو قد جعله من الناحية القانونية -على الاقل- في مرتبة أدنى من الإنسان الطبيعي، وأنا لست ضليعًا في اللغة لكن أظن من الأفضل أن يقول له أنه ذو شخصية معتبرة.
قال الشاب: ألن تشرب كوبًا من الشاي؟
قال العجوز: على رأيك الجو حار ...ربما غدا.. 

























 ------------------------------------------------------------------------         
على مقهى في الشارع القانوني
 ☕☕☕☕☕☕☕
  (محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒   الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
                                                               E-mail: Ebrahim.tahha@gmail.com
  ⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (3) 
5 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
قال الشاب: بالأمس رفضت أن تشرب الشاي، لذلك سيكون عليك اليوم أن تشرب كوبين.
ضحك العجوز وقال: لا بأس، اطلبها أنت وسأواصل أنا حديثي عن قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ١٩٧٤
قال الشاب: يبدو لي أن هذا القانون يحتاج للكثير من التفصيل.
أومأ العجوز برأسه موافقًا وقال: اتفق معك فيما قلت.
قال الشاب وهو يشير إلى عامل المقهى ليحض ثلاثة أكواب: حسنا، هات ماعندك.
قال العجوز: نعم،ولكن قبل أن أبدأ، هل لديك سؤال أو موضوع نبدأ به الحديث؟
قال الشاب: نعم أود أن تتحدث لي عن موضوع تفسير القانون، فهل نظم القانون الذي نتحدث عنه هذه المسألة؟
قال العجوز: نعم بالطبع، فقد نص القانون على الآتي فيما يتعلق بتفسير القوانين (تفسر نصوص أي قانون بما يحقق الغرض الذي شرع  من أجله، ويفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق هذا الغرض على سواه)
قال الشاب: إذا من خلال هذا النص فإن القاعدة الأساسية في تفسير القوانين هي (تحقيق الغرض الذي من أجله تم وضع القانون)
قال العجوز: نعم. لذلك على المحاكم عند تطبيق القانون أن تستصحب دومًا قصد المشرع الذي من أجله تم إصدار القانون تحقيقًا للغرض منه، كما أن المادة نفسها نصت على أن التفسير الذي يحقق هذا الغرض هو المفصل على سواه من التفاسير.
قال الشاب: إذا أعتقد أنه من اجل ذلك يتم إرفاق مذكرة مع كل قانون.
قال العجوز :نعم نعم، وهي تسمى بالمذكرة التفسيرية وهي مهمة جدًا حيث يتم اللجوء إليها لمعرفة ملابسات إصدار القانون والغرض الاساسي منه.
قال الشاب: وأين نجد هذه المذكرات التفسيرية؟
رد العجوز: تكون عادة في ملف القانون بالجريدة الرسمية.
جاء العامل بالشاي، فتناول الشاب كوبين ووضعهما أمام العجوز وأخذ الثالث وقال :كلام جميل، وماذا أيضا؟
أجاب العجوز: هناك نصوص تنظم تعارض القوانين وسيادة الأحكام
تساءل الشاب: وماهي؟
قال العجوز وهو يتناول كوب الشاي الثاني: حسنا، ينص القانون على أنه في حالة تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.
هتف الشاب: هذا يذكرني بكلامك في الجلسة الأولى حول أن الدستور هو الأسمى والأعلى درجة.
قال العجوز: نعم وقد قلت لك وقتها أن القانون إذا خالف الدستور يعد باطلا ويكون معيبا بعيب عدم الدستورية.
قال الشاب مترددا :ولكن...
ابتسم العجوز وقال: ولكن ماذا؟
قال الشاب: لفت نظري أنك قلت في حالة تعارض أي نص، ولم تقل تعارض أي قانون.
ازدادت ابتسامة العجوز وقال: بالفعل ملاحظة مهمة، والإجابة نجدها في التعريفات الواردة في القانون نفسه.
اعتدل الشاب في جلسته وقال: وكيف ذلك؟
قال العجوز: حسنا، ركز فيما سأقول.  القانون أورد تعريفا لمصطلح (الكلمات) جاء كالآتي: الكلمات الواردة بصيغة المفرد تشمل الجمع والواردة بصيغة الجمع تشمل المفرد.
نظر الشاب إلى أعلى وردد بصوت خفيض: الجمع يشمل المفرد والمفرد يشمل الجمع. ثم نظر إلى العجوز وقال رافعا صوته: فهمت، فهمت فمثلا إذا قلنا كلمة (نص) فذلك يمكن أن يعني كلمة (نصوص) .
ضحك العجوز وصفق بيديه صفقتين خفيفتين وقال: "صحيح.. صحيح.. وفي نصنا الماثل يمكن أن نقول أن (النصوص) المخالفة للدستور يشملها ذات الحكم، وبما أن القانون هو مجموعة نصوص فيمكن أن يكون القانون كله غير دستوري أو...
قاطعه الشاب بصوت عال: أو يمكن أن يكون نصًا واحدًا أو عددًا من النصوص داخل القانون الواحد هي المخالفة للدستور ويكون باقيه صحيحًا.
خبط العجوز المنضدة بيده وقال: نعم، وفي هذه الحالة لا يكون القانون كله غير دستوري وإنما النص أو النصوص المخالفة فقط.
قال الشاب: عظيم، كنت قد ذكرت شيئا عن سيادة أحكام القانون.
قال العجوز :نعم، وأقصد بها سيادة حكم القانون اللاحق على القانون السابق.
تسائل الشاب: أولا ما المقصود بالقانون اللاحق والقانون السابق؟  رد العجوز: قد يكون هناك قانون ينظم مسألة ثم يأتي قانون في وقت لاحق ينظم ذات الموضوع، فهنا تسود أحكام القانون اللاحق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما.
قال الشاب :اسمع كثيرًا عبارة (الخاص يقيد العام) فهل نظمها هذا القانون؟
قال العجوز: يبدو أن ثقافتك القانونية لا بأس بها.
ابتسم الشاب، فأكمل العجوز: نعم نصّ القانون على الآتي في المادة 4 (يعتبر أي قانون خاص أو أي حكم خاص بأي مسألة في أي قانون استثناءً من أي قانون عام أو نصوص عامة في أي قانون يحكم تلك المسألة)
قال الشاب: هل يمكنك أن توضح قليلا؟
أجاب العجوز: اضرب لك مثلا، هناك قوانين تنظم أمورًا خاصة بفئات معينة ولتكن فئة الأطفال مثلا. في هذه الحالة إذا صدر قانون خاص بالطفل فهذا يعد قانونا خاصا يقيد النصوص العامة الخاصة بهم في القانون الجنائي مثلا، والذي يعد في هذه الحالة قانونًا عامًا.
قال الشاب: فهمت.
التفت العجوز جهة عامل المقهى، فقال الشاب: ماذا؟
قال العجوز وهو يعود في كرسيه للوراء ويمسح عينيه: لا شيء لكنني أظن أني في حاجة لكوب شاي ثالث.  -------------------------------------------------------------------------         
على مقهى في الشارع القانوني
 ☕☕☕☕☕☕☕
  (محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒   الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
                                          E-mail:                      Ebrahim.tahha@gmail.com
  ⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (4) 
 6 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974

التقى الشاب والعجوز عند باب المقهى، مد الشاب يده ليصافحه فقال العجوز:  هل نسيت تعليمات الصحة؟ لا مصافحة.
ضحك الشاب وضرب يده بالأخرى وقال: كثيرا ما أنسى، دعنا نجلس.
مضيا إلى ركنهما المعتاد، جلسا وقال العجوز:
دعنا نبدأ لنواصل حديثنا عن قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ١٩٧٤.
اعتدل الشاب في جلسته وقال: أرجو أن تحدثني اليوم عن نشر القانون في الجريدة الرسمية.
قال العجوز: بالطبع فهذا موضوع مهم، ولكن هناك معلومة لابد من معرفتها وهي أن القانون نص على أن تكون لغة القوانين التي تعد بها مشروعاتها هي اللغة العربية، على أن توضع ترجمة انجليزية لها يعتمدها وزير العدل وتنشر في الجريدة الرسمية.
قال الشاب: وهل هناك ترجمة تعد بالفعل لهذه القوانين؟
أجاب العجوز: نعم بالطبع.
قال الشاب: ومن الذي يعدها؟
قال العجوز: تعدها شعبة الترجمة بإدارة التشريع بوزارة العدل.
قال الشاب: عمل عظيم هذا الذي تقوم به وزارة العدل عندنا. رد العجوز:نعم بلاشك، وبالمناسبة يمكن لمن أراد أن يحصل على مجموعة كاملة من مجلدات قوانين السودان من الوزارة تحوي كافة القوانين، وبسعر زهيد.
واصل العجوز: وفي هذا الصدد نص القانون على أن النص العربي هو الأصل وله الحجية بالنسبة لجميع القوانين التي صدرت منذ أول يناير سنة ١٩٥٦،على أنه يجوز للمحاكم أن تستعين بالنص الانجليزي في تفسير القوانين الصادرة قبل ذلك التاريخ.
قال الشاب: أعود بك لما بدأت به حديثي وهو موضوع نشر القانون في الجريدة الرسمية.
قال العجوز: نعم، بالنسبة لتنشر القوانين فقد نص القانون في المادة٩ على (يجب أن ينشر كل قانون في الجريدة الرسمية في ظرف أسبوعين  من تاريخ إصداره ويسري العمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره، مالم ينص فيه على تاريخ آخر)
قال الشاب: يبدو لي أن هذه المادة تحتاج منك إلى تفصيل.
رد العجوز: حسنا، هذه المادة تحتوي على ثلاثة محاور.
المحور الأول: وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية في ظرف أسبوعين من تاريخ إصداره.
المحور الثاني: يعمل بالقانون بعد مضي شهر من نشره  في الجريدة الرسمية.
المحور الثالث: يعتبر استثناءً من المحور الثاني.
صمت العجوز فقال الشاب: أظن أني عرفت المحور الثالث.
قال العجوز: وماهو؟
رد الشاب: هو أن القانون يمكن أن يسري من تاريخ آخر غير تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
قال العجوز باسمًا: يبدو إنك تتقدم جيدا. بالفعل حيث يمكن أن ينص القانون على سريانه من تاريخ اخر، وغالبا يكون من تاريخ التوقيع عليه. أو قد ينص فيه على سريانه بعد مدة قدرها كذا من تاريخ توقيعه.
قال الشاب: وهذا يعني أن القانون يكون نافذًا وساريًا وتنطبق نصوصه وتكون له الحجية من تاريخ توقيعه أو من تاريخ آخر إذا تم النص فيه على ذلك؟
أجاب العجوز: نعم، صحيح.
قال الشاب: وهل ينشر في هذه الحالة أيضا في الجريدة الرسمية؟
قال العجوز :نعم، ولعلك تذكر أني قلت لك أن النشر وجوبي.
قال الشاب: ولكن ما الفائدة، طالما أنه سيسري من تاريخ التوقيع عليه أو من تاريخ آخر كما قلت؟
قال العجوز: السبب هو اعتماد النسخة الرسمية من القانون لتكون هي النسخة الرسمية، ولعلك تذكر أن القانون نص على أن النسخة المعتمدة تكون هي تلك المنشورة في الجريدة الرسمية دون سواها.
قال العجوز ذلك ونهض واقفا، فقال الشاب :ألا تنتطر قليلا لتكمل لي ما تبقي؟
رد العجوز :لقد اقتربت مواعيد حظر التجوال، فأريد أن أذهب.
تحرك العجوز قليلا ثم توقف والتفت إلى الشاب وقال كمن تذكر شيئا: بالمناسبة، هناك كثيرون من رواد المقهي يستمعون لحديثنا هذا، وقد لحق بي أحدهم بالأمس اسمه عبد الله قال لي أنه من بورتسودان  وسألني إن كان بإمكانه أن ينقل حديثنا هذا لآخرين.
قال الشاب :وماذا قلت له؟
قال العجوز :قلت له أنقله لمن تشاء.
قال الشاب متنهدا: وانا ايضا بعد أن خرجت أنت سألني شاب اسمه محمد صلاح ذات السؤال.
قال العجوز : وما ذا قلت له؟
قال الشاب ضاحكا: قلت له ما قلته لي.
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶















 -------------------------------------------------------------------------         
على مقهى في الشارع القانوني
 ☕☕☕☕☕☕☕
  (محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒   الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
                                          E-mail:                      Ebrahim.tahha@gmail.com
  ⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (5) 
 8 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
قال الشاب: عمّ ستحدثني اليوم؟ علما بأنك غبت عني بالأمس.
قال العجوز: نعم حدثت بعض الظروف، لكن سأحدثك اليوم عن عدد من الموضوعات فى قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974
قال الشاب: أنا أصغي.
قال العجوز: جيد، قالوا من أراد أن يكون متحدثا جيدا فعليه أن يكون مسمعه جيدا، أول موضوع هو التشريعات التفويضية.
قال الشاب: التشريعات التفويضية.!  وهل هناك تشريعات وتفويضية وأخرى غير تفويضية؟
قال العجوز: نعم .التشريعات التفويضية هي التشريعات التي يفوض القانون جهة معينة بإصدارها .
قال الشاب: لعلك تقصد اللوائح والقواعد والأوامر.
قال العجوز: بالضبط .وقد سبق أن ذكرنا أن تعريف القانون يشمل هذه التي ذكرتها.
قال الشاب: فهمت . وسميت تشريعات تفويضية؛  لأن القانون ينص على أنه يجوز لجهة معينة قد يكون الوزير المعني أو غيره في إصدار لوائح أو قواعد أو أوامر أليس كذلك .
قال العجوز: صحيح .
تسائل الشاب: ولكن ما فائدة هذه التشريعات التفويضية؟
قال العجوز: في العادة يأتي القانون محملا فيتم إصدار لوائح أو قواعد أو أوامر لتبني كيفية تنفيذه.
قال الشاب: وهل هناك شروط لإصدار هذه التشريعات للتفويضية.
قال العجوز: نعم، بالتأكيد هناك شروط، أولها أن لا تكون مخالفة للقانون الذي صدرت بموجبه.
غمز الشاب بعينه وقال: قاعدة تدرج القوانين .
ابتسم العجوز وقال: الشرط الثاني يتعلق بالعقوبات .
قال الشاب: أيّ عقوبات؟.
رد العجوز: العقوبات الخاصة بمخالفة ما تنص عليه هذه القواعد والأوامر واللوائح.
قال الشاب: ماذا عنها؟
أجاب العجوز: أولا يجب أن يكون القانون الذي صدر بموجبه التشريع التفويضي يسمح بالنص على أن يشمل التشريع التفويضيي عقوبات، وثانيا إذا ورد النص في القانون محملا أي لم يفصل العقوبات فهنا يجب ألا تزيد العقوبة في التشريع التفويضي عن السجن  لشهر واحد أو الغرامة أو العقوبتين معا.
قال الشاب: هذه شروط مهمة يجب أن ينتبه لها واضعو هذه التشريعات .
قال العجوز بجدية: نعم لذلك نصيحتي للمستشارين القانونيين بالوزارات والمصالح الحكومية والمحامين أن تكون معهم نسخة من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة حتى يرجعو لها على الدوام .
قال الشاب: وهل هناك شيء آخر بشأن هذه التشريعات.
قال العجوز: نعم، نص القانون على إيداع نسخة من هذه التشريعات لدى البرلمان فور إصدارها.
قال الشاب: وهل نص القانون على سلطات للبرلمان حيال هذه التشريعات .
قال العجوز: نعم يجوز له إلغاوها خلال شهر من تاريخ إيداعها على أن لا يؤثر ذلك على حصة ما يكون قد تم من تطبيق سابق لها .
قال الشاب: لدي سؤال هنا، وهو إذا تم إلغاء اللائحة فهل يجوز للجهة المعنية إصدار لائحة جديدة حول ذات الموضوع ..














 -------------------------------------------------------------------------         
على مقهى في الشارع القانوني
 ☕☕☕☕☕☕☕
  (محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒   الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
                                                               E-mail: Ebrahim.tahha@gmail.com
  ⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (6) 
 9 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
حرارة الصيف تركت أثرها على الحركة في الشارع أمام المقهى، فلاذ الناس بالظل. داخل المقهى جلس الشاب والعجوز. قال الشاب بعد فترة صمت:
يبدو أن الصيف قادم بقوة هذا العام.
قال العجوز: ورمضان اقترب، نسأل الله، وصيام الصيف أجره مضاعف.
قال الشاب: نعم، نسأل الله أن يدخل علينا رمضان و بلادنا والدنيا من حولنا فى أفضل حال.
قال العجوز: آمين، والآن لنواصل حديثنا عما تبقى من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974.
قال الشاب ضاحكا: ألن نشرب شايًا؟ علمًا بأني أحذرك فصديقى خالد عبدالنبي المحامي قال أننا نكثر من شربه في هذا المقهى.
ضحك العجوز وقال: إذا سنتركه اليوم من أجل خاطره، وسنواصل حديثنا وننهي غدا بإذن الله الحديث عن هذا القانون.
قال الشاب: هذا أمر جيد، وها أنا ذا أنصت.
قال العجوز: نص القانون في المادة 14  على سلطة التعيين بالاسم،  وجاء فى هذه المادة أن السلطة التى يعطيها القانون لأي جهة فى تعيين أو اختيار  شخص ليقوم بعمل معين فإن لها فى هذه الحالة سلطتان :الأولى أن تعين شخصا باسمه ليتولى هذا العمل ...
قال الشاب: والسلطة الثانية؟
رد العجوز: هي أن تعهد بذلك إلى الشخص القائم وقتئذ بأعمال الوظيفة.
تساءل الشاب: وهل هناك أثر مختلف لهاتين السلطتين على مباشرة أعمال الوظيفة؟
قال العجوز: لا ليس هناك أي أثر، وفى الحالتين يباشر الشخص سواء الذي تم اختياره بالاسم أو الذي كان يباشرها وقت القرار وعهد بها إليه، يباشر أعمال الوظيفة سواء فورا أو من التاريخ الذي تحدده السلطة المعنية.
قال الشاب: كنت أظن أن هذا القانون تقتصر نصوصه فقط على ما يتعلق بإصدار القوانين.
قال العجوز :كلا فهو يعالج مواضيع أخرى مثل التى ذكرناها.
قال الشاب :وهل هناك مواضيع آخر؟
قال العجوز :نعم هنالك المادة 15 من القانون والتي نصت على أن الجهة التى تملك حق التعيين تكون هي ذاتها التى تملك الحق فى وقف أو عزل أي شخص عينته.
صمت العجوز قليلا ثم قال: وأيضا نصت المادة 16 على أنه إذا حدث تغيير فى اسم أي منصب عام فإن أي إشارة في أي قانون إلى التسمية السابقة تقرأ اعتبارًا من تاريخ التغييرعلى أنها إشارة للمنصب باسمه الجديد.
قال الشاب: كأني فهمت من ذلك أنه ليس بالضرورة أن يتم تعديل القوانين التى وردت فيها تسمية المنصب العام القديم ولا يجوز التمسك بها وإنما تلقائيا تعد إشارة للاسم الجديد.
قال العجوز: كلامك سليم، ومن جانب آخر فقد عالجت الفقرة 2 من ذات المادة مسألة دمج الوزارات والمصالح، فنصت على أنه إذا تم دمج مصلحة أو وزارة فى وزارة أخرى فإن السلطات التى كانت ممنوحة لأي شخص بموجب القانون فى الوزارة أو المصلحة القديمة تؤول للشخص الذي يحدده الوزير المسئول عن الوزارة الجديدة .
قال الشاب: هذا نص جيد فى اعتقادي إذ أنه يمنع التنازع حول هذه الاختصاصات.
قال العجوز: نعم؛، لذلك يجب دوما أن يتم حصر مثل هذه السلطات فى حالة الدمج واتخاذ القرار المناسب بشأن أيلولتها بواسطة الوزير الذي تم دمج الوزارة أو المصلحة في وزارته.
قال الشاب: صحيح، حيث أنه يحدث كثيرا أن لا يتم الاهتمام بمثل هذا الأمر إلى أن يأتي وقت تحتاج فيه الوزارة لاستخدام سلطة معينة بعد الدمج فتجد أنها لم تتخذ قرارا بشأن أيلولتها لشخص معين.
قال العجوز: نعم هذا يحدث أحيانا. ولكن قل لي هل سمعت بعبارة المفوَّض (بفتح الواو) لا يفوِّض (بكسر الواو)؟
قال الشاب: نعم أسمعها كثيرا !
قال العجوز: وهل تدري ماهو سندها القانوني ..؟
قال الشاب: لا .
رد العجوز: سندها موجود في هذا القانون الذي نتحدث عنه .
قال الشاب مندهشا: حقا؟! كنت أظنها فقط قولا يقوله الناس بلا سند.
قال العجوز: ليس كذلك. وأسمع إذا، فقد نصت المادة 17 الفقرة 1 على أنه يجوز لأي جهة لديها سلطة معينة تمارسها بموجب القانون أن تفوض هذه السلطة لشخص أو لأشخاص آخرين، وذلك بشرطين اثنين...رفع الشاب يده اليسرى مضمومة الأصابع ثم فرد منها واحدا، فقال العجوز: الشرط الأول ألا يكون القانون يمنع التفويض صراحة أو ضمنا.
فرد الشاب أصبعا ثانيا، فقال العجوز: الشرط الثاني لا يجوز أن يشمل التفويض سلطة إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر التي يفوضها لها أي قانون .
أنزل الشاب يده، فقال العجوز: وحتى لا أبتعد بك عن سؤالي الذي سألتك إياه، فإن الفقرة 3من ذات المادة نصت على أنه لا يجوز للشخص الذي تم تفويضه السلطة على النحو المتقدم أن يفوضها إلى شخص آخر مالم ينص القانون صراحة على غير ذلك.
قال الشاب: إذا هذه هي قاعدة (المفوَّض لا يفوِّض) وسندها بالفعل هنا ولكن يبدو لي أن المنع في التفويض ليس مطلقا .
قال العجوز :صحيح فيجوز لمن تم تفويضه أن يفوض غيره فى حالة واحدة ....سارع  الشاب يقول: هي حالة أن ينص القانون على حقه فى تفويض غيره.
ابتسم العجوز وأشار بيده بما يدل على أن قول الشاب صحيح، فقال هذا الأخير: ولكني لاحظت أنك قلت الفقرة 1 من المادة17 ومن ثم قلت الفقرة 3، فأين الفقرة 2؟
قال العجوز :ملاحظتك دقيقة ،الفقرة 2 من المادة 17 تنص على أنه ليس من شأن التفويض أن يمنع السلطة المفوضة (بكسر الواو) من ممارسة سلطاتها التي فوضتها في أي وقت ما لم يظهر قصد مغاير لذلك.
صمت العجوز .فقال الشاب: هل انتهى الحديث؟  قال العجوز :اليوم نعم ، وغدا بإذن الله نكمل.









































 -------------------------------------------------------------------------         
على مقهى في الشارع القانوني
 ☕☕☕☕☕☕☕
  (محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒   الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
                                                               E-mail: ebrahim.tahha@gmail.com
  ⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (7) 
 12 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
قال الشاب: حضر بعض الأصدقاء خلال اليومين الماضيين وسألوا عنك.
قال العجوز: كما تعلم أنا لا أحضر للمقهى سوى يومي الجمعة والسبت.
قال الشاب : نعم، وقد أخبرتهم بذلك .
قال العجوز: لك الشكر ولهم، أنا حقيقة استمتع بصحبتهم كثيرا.
قال الشاب: وهم قالو ذلك أيضا، والآن هيا لتفي بوعدك حول إكمال الحديث عن قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974
قال العجوز: حاضر، علمًا بأنه لم يتبقى الكثير للحديث عنه.
قال الشاب : هيا نكمل .
قال العجوز: تبقى أن نشير إلى أن المادة 18 والتي نصت على سلطة تعيين أعضاء المجالس واللجان والهيئات تعيينا مؤقتا، حيث نصت على أنه إذا فوض القانون إحدى السلطات فى تعيين شخص في عضوية لجنة أو مجلس أو هيئة وتعذر على ذلك الشخص ممارسة عمله فيجوز لتلك السلطة تعيين شخص للقيام بالعمل مؤقتا نيابة عنه لمدة عجزه عن العمل.
قال الشاب: هذا نص واضح ويمكن استخدامه لسد الفراغ فى المناصب.
قال العجوز: أما المادة 19  فقد نصت  على أنه إذا فوض القانون سلطة لتعيين لجنة أو هيئة أو مجلس جاز للسلطة التى تم تفويضها  بذلك أن تعين رئيسا سكرتيرا لذلك المجلس أو الهيئة أو اللجنة مالم يظهر قصد مغاير.
قال الشاب: نص واضح، كذلك وأظن أن القصد المغاير المذكور يقصد به أن يكون القانون الذي فوض السلطة ينص على هذا القصد المغاير.
قال العجوز:نعم، أما المادة  20 فقد نصت على النصاب القانوني للمجالس واللجان وإصدار قراراتها .
صمت الشاب فواصل العجوز قائلا : وفقا لهذه المادة فإن الاجتماع يكون صحيحا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، أما القرارات فتصدر بأغلبية أصوات الحاضرين.
قال الشاب: مفهوم.
قال العجوز: الفقرة ج من المادة 20 نصت على أنه إذا وجد عيب فى تعيين أحد الأعضاء أو في صفته فذلك لا يؤثر على أي قرار تم اتخاذه قبل اكتشاف ذلك العيب.
قال الشاب: ماذا يعني هذا ؟
قال العجوز: يعني أنه قد يشوب تعيين أحد أعضاء هذه اللجان والمجلس والهيئات خطأ، كأن يتم تعيين رئيس إدارة معينة عضوا فى حين أنه كان من الأنسب أن يتم تعيين آخر، ففي هذه الحالة من المتوقع أن يكون هذا العضو قد مارس عمله بموجب القرار المعيب وقد يكون شارك فى اتخاذ قرارات، فهنا لا يؤثر اكتشاف الخطأ على صحة القرارات التي يكون قد شارك فيها.
 قال الشاب: واضح.  وأظن أن هذا يساعد في عدم تعطيل عجلة العمل  بإعادة النظر في كل ما سبق أن تم اتخاذه من قرارات قبل اكتشاف العيب.
قال العجوز: هناك أمر آخر  نصت  عليه  الفقرة  ج من  المادة  20 وهو  أنه إذا وقعت مخالفة طفيفة أو ذات صفة  فنية  فى الدعوة  إلى اجتماع  أو في إجراءات الجلسة فلا يؤثرعلى صحة ما تم اتخاذه من قرارات في الجلسة.
قال الشاب: ولكن ماهو المعيار حتى نقول إن هذا الإجراء فني او أنه خطأ طفيف؟
قال العجوز: القانون لم يفصل ذلك، لكنه ربط ذلك بشيئين هما الدعوة للاجتماع أو إجراءات الجلسة وأظن ليس من الصعب أن يتم معرفة ما إذا كان الإجراء فنيا أو موضوعيا وما إذا كان الخطأ طفيفا أو جسيما حيث أن ذلك يتعلق بطبيعة عمل كل جهة من الجهات المقصودة.
قال الشاب: ربما... وربما يقول قائل أنه كان من الأفضل أن يتم حصر المسائل الجوهرية في القانون وبالتالي يعتبر ما عداها أخطاء طفيفة.
قال العجوز: لا بأس بقولك، علما بأنه من المبادئ المعروفة أنه  لا صحيح أو خطأ فى القانون حيث أن المعيار هو الرأي الراجح والرأي المرجوح .
صمت العجوز فقال الشاب: هل هذا كل شيء؟
قال العجوز: يمكنك القول أن هذا هو أهم ما ورد فى هذا القانون.
مال الشاب إلى الأمام مستندا بمرفقيه الى المنضدة، وقال: وعن ماذا ستحدثني فى الأيام القادمة بإذن الله؟
رجع العجوز فى كرسيه للوراء وقال مشيرا إلى حقيبة بجوار الشاب: ماذا في هذه الحقيبة؟
نظر الشاب الى الحقيبة وقال: هذه حقيبة  حاسبي المحمول .
أشار العجوز إلى يد الشاب وقال: وماهذا؟
رفع الشاب يده وقال: هذا؟ هذا تلفونى الجوال.
أشار العجوز إلى إذن الشاب وقال: وهذه؟
وضع الشاب يده على أذنه وقال باسما: هذه سماعة بلوتوث.
قال العجوز: إذا من الواضح أنك محاط بمظاهر التكنولوجيا.
قال الشاب وقد واتسعت ابتسامته: إنها سمة العصر.
نهض العجوز وهو يقول: إذا سيكون حديثي القادم معك عن أشياء لها علاقة بسمة العصر هذه.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

سم الله الرحمن الرحيم
على مقهى في الشارع القانوني  ( سلسلة الحلقات من 1-  7) : قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
-------------------------------------------------------------------------         
على مقهى في الشارع القانوني
 ☕☕☕☕☕☕☕
  (محاولة لشرح القوانين بصورة مبسطة)
✒   الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
                                          E-mail: Ebrahim.tahha@gmail.com
  ⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (1) 
6  ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
على مقعده المفضل في المقهى جلس العجوز مسترخيًا، يرشف من كوب الشاي رشفات صغيرة كأنه يستمهله كي لا ينفد، وقد غرق في مراقبة الشارع والناس، وأفاق من شروده على صوت المقعد المقابل يحركه الشاب وهو يقول ضاحكا: مرحبًا.. ما كل هذا الاستغراق والشرود ؟
رمقه العجوز من خلف نظارته باسما وقال: هناك الكثير مما يستحق التفكير فيه .
قال الشاب :صحيح، وبينما أنا في طريقي إليك كان يستغرقني التفكير في مشكلة  أظنني سأجد حلها عندك.
قال العجوز وهويتناول آخر رشفة من كوبه: هات ما عندك، ماهي هذه المشكلة.!
رد الشاب: حسنا، الموضوع وما فيه هو أنني كنت أتساءل عن كيفية وضع القوانين، هل هناك قانون إطاري عام يكون هو الضابط الذي يتم الاستناد إليه ليكون ضابطا عند إصدار القوانين وينظم كل ما يتعلق بها؟
ابتسم العجوز وقال: مسألة مهمة بالفعل والإجابة هي نعم يوجد قانون ينظم هذه المسألة.
تساءل الشاب: وما هو؟
رد العجوز: هناك قانون اسمه قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974.
هتف الشاب: قانون قديم !
قال العجوز في هدوء: نعم ولك أن تعلم أن قدم السودان راسخة في مجال التشريعات، فهناك قوانين سارية منذ عام 1902 ، كما أن هذا القانون ألغى القانون الذي سبقه وهو قانون سنة 1955 والذي كان ينظم ذات الموضوع، ولكن هذا أمر آخر .أنت الآن تريد أن تعرف عن هذا القانون وتفاصيله، أليس كذلك؟
رد الشاب: بلا شك
اعتدل العجوز وقال: اسمع إذا، هذا القانون صدر بتاريخ21 / مايو 1974، ويحتوي على 33 مادة ومهمته الأساسية هو وضع الإطار العام الذي ينبغي أن تكون عليه القوانين في كل تفاصيلها .
ظل الشاب صامتًا فواصل العجوز قائلا: بدأ هذا القانون نصوصه بتعريفات مهمة.
قال الشاب: أظن أن أهم ما يجب أن يكون قد عرفه القانون هو مصطلح القانون نفسه فماذا يعني؟
رد العجوز باسما :نعم هذه ملاحظة مهمة، وقد أورد تعريف القانون كما يلي (هو أي تشريع بخلاف الدستور ويشمل القوانين والمراسيم المؤقتة وأي لوائح أو قواعد أو تشريعات فرعية أو أوامر صادرة بموجب القوانين) .
فرقع الشاب اصبعه وقال: انتظر انتظر، واحدة واحدة، نرجع من البداية. قلت إن تعريف القانون يشمل كل ما ذكرته ما عدا الدستور؟
رد العجوز: نعم.
قال الشاب: إذا الدستور لا يعد قانونا.
قال العجوز: نعم الدستور يعتبر هو الأسمى والأعلى درجة، وتخضع له كل القوانين ويحب ألا تصدر بالمخالفة له وإلا اتسمت بسمة عدم الدستورية، وصارت باطلة، فهو في مرتبة أعلى وأسمى.
قال الشاب: إذا وفقًا لهذا القانون فإن (القانون) يقصد به (القوانين المراسيم المؤقتة واللوائح والقواعد والتشريعات) وهذه الخمس الأخيرة يتوجب أن تكون صادرة بموجب القانون.
قال الشاب: ماذا تعني بعبارة "صادرة بموجب القانون"؟
أجاب العجوز: يعني أن يكون القانون ينص على أن تقوم جهة معينة بإصدار هذه اللوائح أو القواعد أو الأوامر .
قال الشاب :لدي سؤال هنا، وهو هل هذا التدرج في ذكر هذه الأنواع من القوانين مقصود؛ أعني هل الترتيب الذي ورد للقوانين ثم اللوائح و..و..هل له معنى؟
أجاب العجوز: طبعا له معنى، وهذا التدرج ينشئ قاعدة تسمى قاعدة (تدرج القوانين) ومفادها أن القانون الأدنى يجب ألا يخالف القانون الأعلى، وإلا أصبح باطلا، فمثلا اللائحة يجب ألا تخالف القانون الذي صدرت بموجبه، وقس على ذلك.
قال الشاب: هذه قاعدة مهمة بلا شك، ترتب القوانين وتمنع تضارُبها.
قال العجوز وهو ينهض :هي كذلك بالفعل .
قال الشاب :إلى أين؟ وهل هذا كل ما في هذا القانون؟
أجاب العجوز ضاحكا: كلا بالطبع هناك الكثير، لكن يكفي هذا اليوم وغدا أواصل معك بإذن الله.































 -------------------------------------------------------------------------         
على مقهى في الشارع القانوني
 ☕☕☕☕☕☕☕
  (محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒   الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
                                          E-mail: Ebrahim.tahha@gmail.com
  ⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (2) 
4  ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
جلس الشاب  إلى المنضدة  التي اعتاد الجلوس إليها مع العجوز، رآه الجرسون فأقبل إليه محييا، قال الشاب وهو يروح وجهه بصحيفة: لا تقل لي شيئا عن الشاي في هذا الجو الحار.
ضحك الجرسون وقال: وماله الشاي أنه يرطب الجسم في الحر.
قال الشاب باستياء : أنت تريد الترويج لبضاعتك ليس إلا.
وصل العجوز في هذه اللحظة فسحب الكرسي المقابل، وقال وهو يجلس: ما هذا الجدل عن البضائع وترويجها؟
قال الشاب مشيرا للجرسون: لا شىء سوى أن هذا الصديق يريد أن يسقيني شايا في هذا الصيف اللاّهب ، أحضر لنا ماءً باردًا وبعدها سنرى.
انصرف الجرسون فقال الشاب لقد سبقتك هذا اليوم في المجيء ، والآن هيا لنكمل ما بدأناه عن قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ...
قاطعه العجوز قائلا: لسنة 1974 ، ماذا قلنا عنه بالامس .
رد الشاب: تحدثنا عن تاريخه وتعريفه لمصطلح القانون وعن قاعدة تدرج القوانين .
قال العجوز: حسنا. وأظن أنه من الأفضل أن نواصل في التعريفات قبل أن نتناول تفاصيل القانون .
قال الشاب: لا بأس .
قال العجوز: من أهم التعريفات التي وردت فيه تعريف الجريدة الرسمية.
قال الشاب: عظيم لقد كنت أسمع هذا المصطلح كثيرا فما هو تعريفه ؟
قال العجوز: الجريدة الرسمية وفقًا لهذا القانون هي (الجريدة الرسمية لحكومة السودان والجريدة الرسمية الولائية وتشمل جميع ملاحقها)
تحرك الشاب في مقعده، فرفع العجوز يده وقال باسمًا:
لا بأس ، فهمتك وسأزيدك ايضاحا، الجريدة الرسمية هي المكان الذي تنشر فيه القوانين وفقا للتعريف الذي ذكرناه إضافة إلى أي قرارات مطلوب نشرها لتأخذ الحجية أي تأخذ قوتها القانونية بعد نشرها في هذه الجريدة.
تساءل الشاب: وأين توجد هذه الجريدة وما هو شكلها..؟
رد العجوز: توجد في وزارة العدل و تحديدا هي وحدة تتبع لإدارة التشريع بالوزارة، أما شكلها فهي عبارة عن مجلدات تنشر فيها ما يوجب القانون نشره ويثبت فيها تاريخ النشر وساعته حتى يمكن الاحتجاج بذلك بدءًا من هذا التاريخ والوقت .
قال الشاب وهو يتناول أكواب الماء التي أحضرها الجرسون في هذه اللحظة ويضعها على المائدة: فهمت من كلامك أن هناك جرائد رسمية ولائية.
قال العجوز: نعم توجد جرائد رسمية ولائية تنشر فيها القوانين وغيرها ذات الشأن الولائي.
قال الشاب: وهل هذه الجريدة سرية أم يمكن الاطلاع عليها؟
رد العجوز: على العكس، هي متاحة بل يمكن الحصول على نسخ منها أو أي جزء مما تحتويه نظير مبلغ مالي رمزي.
قال الشاب: جيد. ولكنك أيضا ذكرت أن تعريف الجريدة الرسمية مهم فما هو وجه أهميته؟
رد العجوز: الأهمية تنبع من أهمية الجريدة نفسها حيث إن القوانين وغيرها أحيانا لا تكون لها أي حجية مالم تنشر فيها، وبالتالي تصبح في حكم العدم و سنتناول  ذلك بالتفصيل عند الحديث عن سريان القوانين.
قال الشاب: وهل هناك تعريفات مهمة أخرى؟
تناول العجوز كوب الماء فتناول الشاب كوبه هو الآخر وتجرعه، وقال العجوز: نعم، عرف القانون الشخص بأنه أي شخص طبيعي وتشمل أي شركة أو جمعية أو هيئة من الأشخاص سواء كانت لها شخصية اعتبارية أم لم تكن.
قال الشاب: شخصية اعتبارية؟ كثيرا ما أسمع بهذه الكلمة فما معناها؟
قال العجوز: الشخصية الاعتبارية أو الشخصية المعنوية هي صفة يمنحها القانون لجهات معينة مثل الشركات، وهي بهذه الصفة تكتسب قدرة على التعامل بصفة منفصلة عن صفة أصحابها المالكين لها، كأن تتعاقد باسمها وتتقاضى باسمها، ويكون لها حسابات في البنوك باسمها، وتكون لها بالتالي  صفة أشبه بصفة الإنسان الطبيعي، حيث تكون لها ولادة وحياة وموت، حيث ولادتها هي شهادة التأسيس ووفاتها هي التصفية وحياتها هي ممارسة نشاطها بين هاتين المرحلتين.
ضحك الشاب ضحكة عالية فقال العجوز: مالك؟
قال الشاب: لي صديق إذا أراد وصف شخص أعجبه يقول لي أن هذا الشخص ذو شخصية اعتبارية، وأنا نفسي  كنت أظن أنه بذلك قد رفع من قدره.
شاركه العجوز الضحك ونهض قائلا: لا أظن، فهو قد جعله من الناحية القانونية -على الاقل- في مرتبة أدنى من الإنسان الطبيعي، وأنا لست ضليعًا في اللغة لكن أظن من الأفضل أن يقول له أنه ذو شخصية معتبرة.
قال الشاب: ألن تشرب كوبًا من الشاي؟
قال العجوز: على رأيك الجو حار ...ربما غدا.. 

























 ------------------------------------------------------------------------         
على مقهى في الشارع القانوني
 ☕☕☕☕☕☕☕
  (محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒   الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
                                                               E-mail: Ebrahim.tahha@gmail.com
  ⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (3) 
5 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
قال الشاب: بالأمس رفضت أن تشرب الشاي، لذلك سيكون عليك اليوم أن تشرب كوبين.
ضحك العجوز وقال: لا بأس، اطلبها أنت وسأواصل أنا حديثي عن قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ١٩٧٤
قال الشاب: يبدو لي أن هذا القانون يحتاج للكثير من التفصيل.
أومأ العجوز برأسه موافقًا وقال: اتفق معك فيما قلت.
قال الشاب وهو يشير إلى عامل المقهى ليحض ثلاثة أكواب: حسنا، هات ماعندك.
قال العجوز: نعم،ولكن قبل أن أبدأ، هل لديك سؤال أو موضوع نبدأ به الحديث؟
قال الشاب: نعم أود أن تتحدث لي عن موضوع تفسير القانون، فهل نظم القانون الذي نتحدث عنه هذه المسألة؟
قال العجوز: نعم بالطبع، فقد نص القانون على الآتي فيما يتعلق بتفسير القوانين (تفسر نصوص أي قانون بما يحقق الغرض الذي شرع  من أجله، ويفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق هذا الغرض على سواه)
قال الشاب: إذا من خلال هذا النص فإن القاعدة الأساسية في تفسير القوانين هي (تحقيق الغرض الذي من أجله تم وضع القانون)
قال العجوز: نعم. لذلك على المحاكم عند تطبيق القانون أن تستصحب دومًا قصد المشرع الذي من أجله تم إصدار القانون تحقيقًا للغرض منه، كما أن المادة نفسها نصت على أن التفسير الذي يحقق هذا الغرض هو المفصل على سواه من التفاسير.
قال الشاب: إذا أعتقد أنه من اجل ذلك يتم إرفاق مذكرة مع كل قانون.
قال العجوز :نعم نعم، وهي تسمى بالمذكرة التفسيرية وهي مهمة جدًا حيث يتم اللجوء إليها لمعرفة ملابسات إصدار القانون والغرض الاساسي منه.
قال الشاب: وأين نجد هذه المذكرات التفسيرية؟
رد العجوز: تكون عادة في ملف القانون بالجريدة الرسمية.
جاء العامل بالشاي، فتناول الشاب كوبين ووضعهما أمام العجوز وأخذ الثالث وقال :كلام جميل، وماذا أيضا؟
أجاب العجوز: هناك نصوص تنظم تعارض القوانين وسيادة الأحكام
تساءل الشاب: وماهي؟
قال العجوز وهو يتناول كوب الشاي الثاني: حسنا، ينص القانون على أنه في حالة تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.
هتف الشاب: هذا يذكرني بكلامك في الجلسة الأولى حول أن الدستور هو الأسمى والأعلى درجة.
قال العجوز: نعم وقد قلت لك وقتها أن القانون إذا خالف الدستور يعد باطلا ويكون معيبا بعيب عدم الدستورية.
قال الشاب مترددا :ولكن...
ابتسم العجوز وقال: ولكن ماذا؟
قال الشاب: لفت نظري أنك قلت في حالة تعارض أي نص، ولم تقل تعارض أي قانون.
ازدادت ابتسامة العجوز وقال: بالفعل ملاحظة مهمة، والإجابة نجدها في التعريفات الواردة في القانون نفسه.
اعتدل الشاب في جلسته وقال: وكيف ذلك؟
قال العجوز: حسنا، ركز فيما سأقول.  القانون أورد تعريفا لمصطلح (الكلمات) جاء كالآتي: الكلمات الواردة بصيغة المفرد تشمل الجمع والواردة بصيغة الجمع تشمل المفرد.
نظر الشاب إلى أعلى وردد بصوت خفيض: الجمع يشمل المفرد والمفرد يشمل الجمع. ثم نظر إلى العجوز وقال رافعا صوته: فهمت، فهمت فمثلا إذا قلنا كلمة (نص) فذلك يمكن أن يعني كلمة (نصوص) .
ضحك العجوز وصفق بيديه صفقتين خفيفتين وقال: "صحيح.. صحيح.. وفي نصنا الماثل يمكن أن نقول أن (النصوص) المخالفة للدستور يشملها ذات الحكم، وبما أن القانون هو مجموعة نصوص فيمكن أن يكون القانون كله غير دستوري أو...
قاطعه الشاب بصوت عال: أو يمكن أن يكون نصًا واحدًا أو عددًا من النصوص داخل القانون الواحد هي المخالفة للدستور ويكون باقيه صحيحًا.
خبط العجوز المنضدة بيده وقال: نعم، وفي هذه الحالة لا يكون القانون كله غير دستوري وإنما النص أو النصوص المخالفة فقط.
قال الشاب: عظيم، كنت قد ذكرت شيئا عن سيادة أحكام القانون.
قال العجوز :نعم، وأقصد بها سيادة حكم القانون اللاحق على القانون السابق.
تسائل الشاب: أولا ما المقصود بالقانون اللاحق والقانون السابق؟  رد العجوز: قد يكون هناك قانون ينظم مسألة ثم يأتي قانون في وقت لاحق ينظم ذات الموضوع، فهنا تسود أحكام القانون اللاحق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما.
قال الشاب :اسمع كثيرًا عبارة (الخاص يقيد العام) فهل نظمها هذا القانون؟
قال العجوز: يبدو أن ثقافتك القانونية لا بأس بها.
ابتسم الشاب، فأكمل العجوز: نعم نصّ القانون على الآتي في المادة 4 (يعتبر أي قانون خاص أو أي حكم خاص بأي مسألة في أي قانون استثناءً من أي قانون عام أو نصوص عامة في أي قانون يحكم تلك المسألة)
قال الشاب: هل يمكنك أن توضح قليلا؟
أجاب العجوز: اضرب لك مثلا، هناك قوانين تنظم أمورًا خاصة بفئات معينة ولتكن فئة الأطفال مثلا. في هذه الحالة إذا صدر قانون خاص بالطفل فهذا يعد قانونا خاصا يقيد النصوص العامة الخاصة بهم في القانون الجنائي مثلا، والذي يعد في هذه الحالة قانونًا عامًا.
قال الشاب: فهمت.
التفت العجوز جهة عامل المقهى، فقال الشاب: ماذا؟
قال العجوز وهو يعود في كرسيه للوراء ويمسح عينيه: لا شيء لكنني أظن أني في حاجة لكوب شاي ثالث.  -------------------------------------------------------------------------         
على مقهى في الشارع القانوني
 ☕☕☕☕☕☕☕
  (محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒   الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
                                          E-mail:                      Ebrahim.tahha@gmail.com
  ⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (4) 
 6 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974

التقى الشاب والعجوز عند باب المقهى، مد الشاب يده ليصافحه فقال العجوز:  هل نسيت تعليمات الصحة؟ لا مصافحة.
ضحك الشاب وضرب يده بالأخرى وقال: كثيرا ما أنسى، دعنا نجلس.
مضيا إلى ركنهما المعتاد، جلسا وقال العجوز:
دعنا نبدأ لنواصل حديثنا عن قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ١٩٧٤.
اعتدل الشاب في جلسته وقال: أرجو أن تحدثني اليوم عن نشر القانون في الجريدة الرسمية.
قال العجوز: بالطبع فهذا موضوع مهم، ولكن هناك معلومة لابد من معرفتها وهي أن القانون نص على أن تكون لغة القوانين التي تعد بها مشروعاتها هي اللغة العربية، على أن توضع ترجمة انجليزية لها يعتمدها وزير العدل وتنشر في الجريدة الرسمية.
قال الشاب: وهل هناك ترجمة تعد بالفعل لهذه القوانين؟
أجاب العجوز: نعم بالطبع.
قال الشاب: ومن الذي يعدها؟
قال العجوز: تعدها شعبة الترجمة بإدارة التشريع بوزارة العدل.
قال الشاب: عمل عظيم هذا الذي تقوم به وزارة العدل عندنا. رد العجوز:نعم بلاشك، وبالمناسبة يمكن لمن أراد أن يحصل على مجموعة كاملة من مجلدات قوانين السودان من الوزارة تحوي كافة القوانين، وبسعر زهيد.
واصل العجوز: وفي هذا الصدد نص القانون على أن النص العربي هو الأصل وله الحجية بالنسبة لجميع القوانين التي صدرت منذ أول يناير سنة ١٩٥٦،على أنه يجوز للمحاكم أن تستعين بالنص الانجليزي في تفسير القوانين الصادرة قبل ذلك التاريخ.
قال الشاب: أعود بك لما بدأت به حديثي وهو موضوع نشر القانون في الجريدة الرسمية.
قال العجوز: نعم، بالنسبة لتنشر القوانين فقد نص القانون في المادة٩ على (يجب أن ينشر كل قانون في الجريدة الرسمية في ظرف أسبوعين  من تاريخ إصداره ويسري العمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره، مالم ينص فيه على تاريخ آخر)
قال الشاب: يبدو لي أن هذه المادة تحتاج منك إلى تفصيل.
رد العجوز: حسنا، هذه المادة تحتوي على ثلاثة محاور.
المحور الأول: وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية في ظرف أسبوعين من تاريخ إصداره.
المحور الثاني: يعمل بالقانون بعد مضي شهر من نشره  في الجريدة الرسمية.
المحور الثالث: يعتبر استثناءً من المحور الثاني.
صمت العجوز فقال الشاب: أظن أني عرفت المحور الثالث.
قال العجوز: وماهو؟
رد الشاب: هو أن القانون يمكن أن يسري من تاريخ آخر غير تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
قال العجوز باسمًا: يبدو إنك تتقدم جيدا. بالفعل حيث يمكن أن ينص القانون على سريانه من تاريخ اخر، وغالبا يكون من تاريخ التوقيع عليه. أو قد ينص فيه على سريانه بعد مدة قدرها كذا من تاريخ توقيعه.
قال الشاب: وهذا يعني أن القانون يكون نافذًا وساريًا وتنطبق نصوصه وتكون له الحجية من تاريخ توقيعه أو من تاريخ آخر إذا تم النص فيه على ذلك؟
أجاب العجوز: نعم، صحيح.
قال الشاب: وهل ينشر في هذه الحالة أيضا في الجريدة الرسمية؟
قال العجوز :نعم، ولعلك تذكر أني قلت لك أن النشر وجوبي.
قال الشاب: ولكن ما الفائدة، طالما أنه سيسري من تاريخ التوقيع عليه أو من تاريخ آخر كما قلت؟
قال العجوز: السبب هو اعتماد النسخة الرسمية من القانون لتكون هي النسخة الرسمية، ولعلك تذكر أن القانون نص على أن النسخة المعتمدة تكون هي تلك المنشورة في الجريدة الرسمية دون سواها.
قال العجوز ذلك ونهض واقفا، فقال الشاب :ألا تنتطر قليلا لتكمل لي ما تبقي؟
رد العجوز :لقد اقتربت مواعيد حظر التجوال، فأريد أن أذهب.
تحرك العجوز قليلا ثم توقف والتفت إلى الشاب وقال كمن تذكر شيئا: بالمناسبة، هناك كثيرون من رواد المقهي يستمعون لحديثنا هذا، وقد لحق بي أحدهم بالأمس اسمه عبد الله قال لي أنه من بورتسودان  وسألني إن كان بإمكانه أن ينقل حديثنا هذا لآخرين.
قال الشاب :وماذا قلت له؟
قال العجوز :قلت له أنقله لمن تشاء.
قال الشاب متنهدا: وانا ايضا بعد أن خرجت أنت سألني شاب اسمه محمد صلاح ذات السؤال.
قال العجوز : وما ذا قلت له؟
قال الشاب ضاحكا: قلت له ما قلته لي.
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶















 -------------------------------------------------------------------------         
على مقهى في الشارع القانوني
 ☕☕☕☕☕☕☕
  (محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒   الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
                                          E-mail:                      Ebrahim.tahha@gmail.com
  ⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (5) 
 8 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
قال الشاب: عمّ ستحدثني اليوم؟ علما بأنك غبت عني بالأمس.
قال العجوز: نعم حدثت بعض الظروف، لكن سأحدثك اليوم عن عدد من الموضوعات فى قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974
قال الشاب: أنا أصغي.
قال العجوز: جيد، قالوا من أراد أن يكون متحدثا جيدا فعليه أن يكون مسمعه جيدا، أول موضوع هو التشريعات التفويضية.
قال الشاب: التشريعات التفويضية.!  وهل هناك تشريعات وتفويضية وأخرى غير تفويضية؟
قال العجوز: نعم .التشريعات التفويضية هي التشريعات التي يفوض القانون جهة معينة بإصدارها .
قال الشاب: لعلك تقصد اللوائح والقواعد والأوامر.
قال العجوز: بالضبط .وقد سبق أن ذكرنا أن تعريف القانون يشمل هذه التي ذكرتها.
قال الشاب: فهمت . وسميت تشريعات تفويضية؛  لأن القانون ينص على أنه يجوز لجهة معينة قد يكون الوزير المعني أو غيره في إصدار لوائح أو قواعد أو أوامر أليس كذلك .
قال العجوز: صحيح .
تسائل الشاب: ولكن ما فائدة هذه التشريعات التفويضية؟
قال العجوز: في العادة يأتي القانون محملا فيتم إصدار لوائح أو قواعد أو أوامر لتبني كيفية تنفيذه.
قال الشاب: وهل هناك شروط لإصدار هذه التشريعات للتفويضية.
قال العجوز: نعم، بالتأكيد هناك شروط، أولها أن لا تكون مخالفة للقانون الذي صدرت بموجبه.
غمز الشاب بعينه وقال: قاعدة تدرج القوانين .
ابتسم العجوز وقال: الشرط الثاني يتعلق بالعقوبات .
قال الشاب: أيّ عقوبات؟.
رد العجوز: العقوبات الخاصة بمخالفة ما تنص عليه هذه القواعد والأوامر واللوائح.
قال الشاب: ماذا عنها؟
أجاب العجوز: أولا يجب أن يكون القانون الذي صدر بموجبه التشريع التفويضي يسمح بالنص على أن يشمل التشريع التفويضيي عقوبات، وثانيا إذا ورد النص في القانون محملا أي لم يفصل العقوبات فهنا يجب ألا تزيد العقوبة في التشريع التفويضي عن السجن  لشهر واحد أو الغرامة أو العقوبتين معا.
قال الشاب: هذه شروط مهمة يجب أن ينتبه لها واضعو هذه التشريعات .
قال العجوز بجدية: نعم لذلك نصيحتي للمستشارين القانونيين بالوزارات والمصالح الحكومية والمحامين أن تكون معهم نسخة من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة حتى يرجعو لها على الدوام .
قال الشاب: وهل هناك شيء آخر بشأن هذه التشريعات.
قال العجوز: نعم، نص القانون على إيداع نسخة من هذه التشريعات لدى البرلمان فور إصدارها.
قال الشاب: وهل نص القانون على سلطات للبرلمان حيال هذه التشريعات .
قال العجوز: نعم يجوز له إلغاوها خلال شهر من تاريخ إيداعها على أن لا يؤثر ذلك على حصة ما يكون قد تم من تطبيق سابق لها .
قال الشاب: لدي سؤال هنا، وهو إذا تم إلغاء اللائحة فهل يجوز للجهة المعنية إصدار لائحة جديدة حول ذات الموضوع ..














 -------------------------------------------------------------------------         
على مقهى في الشارع القانوني
 ☕☕☕☕☕☕☕
  (محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒   الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
                                                               E-mail: Ebrahim.tahha@gmail.com
  ⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (6) 
 9 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
حرارة الصيف تركت أثرها على الحركة في الشارع أمام المقهى، فلاذ الناس بالظل. داخل المقهى جلس الشاب والعجوز. قال الشاب بعد فترة صمت:
يبدو أن الصيف قادم بقوة هذا العام.
قال العجوز: ورمضان اقترب، نسأل الله، وصيام الصيف أجره مضاعف.
قال الشاب: نعم، نسأل الله أن يدخل علينا رمضان و بلادنا والدنيا من حولنا فى أفضل حال.
قال العجوز: آمين، والآن لنواصل حديثنا عما تبقى من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974.
قال الشاب ضاحكا: ألن نشرب شايًا؟ علمًا بأني أحذرك فصديقى خالد عبدالنبي المحامي قال أننا نكثر من شربه في هذا المقهى.
ضحك العجوز وقال: إذا سنتركه اليوم من أجل خاطره، وسنواصل حديثنا وننهي غدا بإذن الله الحديث عن هذا القانون.
قال الشاب: هذا أمر جيد، وها أنا ذا أنصت.
قال العجوز: نص القانون في المادة 14  على سلطة التعيين بالاسم،  وجاء فى هذه المادة أن السلطة التى يعطيها القانون لأي جهة فى تعيين أو اختيار  شخص ليقوم بعمل معين فإن لها فى هذه الحالة سلطتان :الأولى أن تعين شخصا باسمه ليتولى هذا العمل ...
قال الشاب: والسلطة الثانية؟
رد العجوز: هي أن تعهد بذلك إلى الشخص القائم وقتئذ بأعمال الوظيفة.
تساءل الشاب: وهل هناك أثر مختلف لهاتين السلطتين على مباشرة أعمال الوظيفة؟
قال العجوز: لا ليس هناك أي أثر، وفى الحالتين يباشر الشخص سواء الذي تم اختياره بالاسم أو الذي كان يباشرها وقت القرار وعهد بها إليه، يباشر أعمال الوظيفة سواء فورا أو من التاريخ الذي تحدده السلطة المعنية.
قال الشاب: كنت أظن أن هذا القانون تقتصر نصوصه فقط على ما يتعلق بإصدار القوانين.
قال العجوز :كلا فهو يعالج مواضيع أخرى مثل التى ذكرناها.
قال الشاب :وهل هناك مواضيع آخر؟
قال العجوز :نعم هنالك المادة 15 من القانون والتي نصت على أن الجهة التى تملك حق التعيين تكون هي ذاتها التى تملك الحق فى وقف أو عزل أي شخص عينته.
صمت العجوز قليلا ثم قال: وأيضا نصت المادة 16 على أنه إذا حدث تغيير فى اسم أي منصب عام فإن أي إشارة في أي قانون إلى التسمية السابقة تقرأ اعتبارًا من تاريخ التغييرعلى أنها إشارة للمنصب باسمه الجديد.
قال الشاب: كأني فهمت من ذلك أنه ليس بالضرورة أن يتم تعديل القوانين التى وردت فيها تسمية المنصب العام القديم ولا يجوز التمسك بها وإنما تلقائيا تعد إشارة للاسم الجديد.
قال العجوز: كلامك سليم، ومن جانب آخر فقد عالجت الفقرة 2 من ذات المادة مسألة دمج الوزارات والمصالح، فنصت على أنه إذا تم دمج مصلحة أو وزارة فى وزارة أخرى فإن السلطات التى كانت ممنوحة لأي شخص بموجب القانون فى الوزارة أو المصلحة القديمة تؤول للشخص الذي يحدده الوزير المسئول عن الوزارة الجديدة .
قال الشاب: هذا نص جيد فى اعتقادي إذ أنه يمنع التنازع حول هذه الاختصاصات.
قال العجوز: نعم؛، لذلك يجب دوما أن يتم حصر مثل هذه السلطات فى حالة الدمج واتخاذ القرار المناسب بشأن أيلولتها بواسطة الوزير الذي تم دمج الوزارة أو المصلحة في وزارته.
قال الشاب: صحيح، حيث أنه يحدث كثيرا أن لا يتم الاهتمام بمثل هذا الأمر إلى أن يأتي وقت تحتاج فيه الوزارة لاستخدام سلطة معينة بعد الدمج فتجد أنها لم تتخذ قرارا بشأن أيلولتها لشخص معين.
قال العجوز: نعم هذا يحدث أحيانا. ولكن قل لي هل سمعت بعبارة المفوَّض (بفتح الواو) لا يفوِّض (بكسر الواو)؟
قال الشاب: نعم أسمعها كثيرا !
قال العجوز: وهل تدري ماهو سندها القانوني ..؟
قال الشاب: لا .
رد العجوز: سندها موجود في هذا القانون الذي نتحدث عنه .
قال الشاب مندهشا: حقا؟! كنت أظنها فقط قولا يقوله الناس بلا سند.
قال العجوز: ليس كذلك. وأسمع إذا، فقد نصت المادة 17 الفقرة 1 على أنه يجوز لأي جهة لديها سلطة معينة تمارسها بموجب القانون أن تفوض هذه السلطة لشخص أو لأشخاص آخرين، وذلك بشرطين اثنين...رفع الشاب يده اليسرى مضمومة الأصابع ثم فرد منها واحدا، فقال العجوز: الشرط الأول ألا يكون القانون يمنع التفويض صراحة أو ضمنا.
فرد الشاب أصبعا ثانيا، فقال العجوز: الشرط الثاني لا يجوز أن يشمل التفويض سلطة إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر التي يفوضها لها أي قانون .
أنزل الشاب يده، فقال العجوز: وحتى لا أبتعد بك عن سؤالي الذي سألتك إياه، فإن الفقرة 3من ذات المادة نصت على أنه لا يجوز للشخص الذي تم تفويضه السلطة على النحو المتقدم أن يفوضها إلى شخص آخر مالم ينص القانون صراحة على غير ذلك.
قال الشاب: إذا هذه هي قاعدة (المفوَّض لا يفوِّض) وسندها بالفعل هنا ولكن يبدو لي أن المنع في التفويض ليس مطلقا .
قال العجوز :صحيح فيجوز لمن تم تفويضه أن يفوض غيره فى حالة واحدة ....سارع  الشاب يقول: هي حالة أن ينص القانون على حقه فى تفويض غيره.
ابتسم العجوز وأشار بيده بما يدل على أن قول الشاب صحيح، فقال هذا الأخير: ولكني لاحظت أنك قلت الفقرة 1 من المادة17 ومن ثم قلت الفقرة 3، فأين الفقرة 2؟
قال العجوز :ملاحظتك دقيقة ،الفقرة 2 من المادة 17 تنص على أنه ليس من شأن التفويض أن يمنع السلطة المفوضة (بكسر الواو) من ممارسة سلطاتها التي فوضتها في أي وقت ما لم يظهر قصد مغاير لذلك.
صمت العجوز .فقال الشاب: هل انتهى الحديث؟  قال العجوز :اليوم نعم ، وغدا بإذن الله نكمل.









































 -------------------------------------------------------------------------         
على مقهى في الشارع القانوني
 ☕☕☕☕☕☕☕
  (محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒   الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
                                                               E-mail: ebrahim.tahha@gmail.com
  ⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (7) 
 12 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
قال الشاب: حضر بعض الأصدقاء خلال اليومين الماضيين وسألوا عنك.
قال العجوز: كما تعلم أنا لا أحضر للمقهى سوى يومي الجمعة والسبت.
قال الشاب : نعم، وقد أخبرتهم بذلك .
قال العجوز: لك الشكر ولهم، أنا حقيقة استمتع بصحبتهم كثيرا.
قال الشاب: وهم قالو ذلك أيضا، والآن هيا لتفي بوعدك حول إكمال الحديث عن قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974
قال العجوز: حاضر، علمًا بأنه لم يتبقى الكثير للحديث عنه.
قال الشاب : هيا نكمل .
قال العجوز: تبقى أن نشير إلى أن المادة 18 والتي نصت على سلطة تعيين أعضاء المجالس واللجان والهيئات تعيينا مؤقتا، حيث نصت على أنه إذا فوض القانون إحدى السلطات فى تعيين شخص في عضوية لجنة أو مجلس أو هيئة وتعذر على ذلك الشخص ممارسة عمله فيجوز لتلك السلطة تعيين شخص للقيام بالعمل مؤقتا نيابة عنه لمدة عجزه عن العمل.
قال الشاب: هذا نص واضح ويمكن استخدامه لسد الفراغ فى المناصب.
قال العجوز: أما المادة 19  فقد نصت  على أنه إذا فوض القانون سلطة لتعيين لجنة أو هيئة أو مجلس جاز للسلطة التى تم تفويضها  بذلك أن تعين رئيسا سكرتيرا لذلك المجلس أو الهيئة أو اللجنة مالم يظهر قصد مغاير.
قال الشاب: نص واضح، كذلك وأظن أن القصد المغاير المذكور يقصد به أن يكون القانون الذي فوض السلطة ينص على هذا القصد المغاير.
قال العجوز:نعم، أما المادة  20 فقد نصت على النصاب القانوني للمجالس واللجان وإصدار قراراتها .
صمت الشاب فواصل العجوز قائلا : وفقا لهذه المادة فإن الاجتماع يكون صحيحا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، أما القرارات فتصدر بأغلبية أصوات الحاضرين.
قال الشاب: مفهوم.
قال العجوز: الفقرة ج من المادة 20 نصت على أنه إذا وجد عيب فى تعيين أحد الأعضاء أو في صفته فذلك لا يؤثر على أي قرار تم اتخاذه قبل اكتشاف ذلك العيب.
قال الشاب: ماذا يعني هذا ؟
قال العجوز: يعني أنه قد يشوب تعيين أحد أعضاء هذه اللجان والمجلس والهيئات خطأ، كأن يتم تعيين رئيس إدارة معينة عضوا فى حين أنه كان من الأنسب أن يتم تعيين آخر، ففي هذه الحالة من المتوقع أن يكون هذا العضو قد مارس عمله بموجب القرار المعيب وقد يكون شارك فى اتخاذ قرارات، فهنا لا يؤثر اكتشاف الخطأ على صحة القرارات التي يكون قد شارك فيها.
 قال الشاب: واضح.  وأظن أن هذا يساعد في عدم تعطيل عجلة العمل  بإعادة النظر في كل ما سبق أن تم اتخاذه من قرارات قبل اكتشاف العيب.
قال العجوز: هناك أمر آخر  نصت  عليه  الفقرة  ج من  المادة  20 وهو  أنه إذا وقعت مخالفة طفيفة أو ذات صفة  فنية  فى الدعوة  إلى اجتماع  أو في إجراءات الجلسة فلا يؤثرعلى صحة ما تم اتخاذه من قرارات في الجلسة.
قال الشاب: ولكن ماهو المعيار حتى نقول إن هذا الإجراء فني او أنه خطأ طفيف؟
قال العجوز: القانون لم يفصل ذلك، لكنه ربط ذلك بشيئين هما الدعوة للاجتماع أو إجراءات الجلسة وأظن ليس من الصعب أن يتم معرفة ما إذا كان الإجراء فنيا أو موضوعيا وما إذا كان الخطأ طفيفا أو جسيما حيث أن ذلك يتعلق بطبيعة عمل كل جهة من الجهات المقصودة.
قال الشاب: ربما... وربما يقول قائل أنه كان من الأفضل أن يتم حصر المسائل الجوهرية في القانون وبالتالي يعتبر ما عداها أخطاء طفيفة.
قال العجوز: لا بأس بقولك، علما بأنه من المبادئ المعروفة أنه  لا صحيح أو خطأ فى القانون حيث أن المعيار هو الرأي الراجح والرأي المرجوح .
صمت العجوز فقال الشاب: هل هذا كل شيء؟
قال العجوز: يمكنك القول أن هذا هو أهم ما ورد فى هذا القانون.
مال الشاب إلى الأمام مستندا بمرفقيه الى المنضدة، وقال: وعن ماذا ستحدثني فى الأيام القادمة بإذن الله؟
رجع العجوز فى كرسيه للوراء وقال مشيرا إلى حقيبة بجوار الشاب: ماذا في هذه الحقيبة؟
نظر الشاب الى الحقيبة وقال: هذه حقيبة  حاسبي المحمول .
أشار العجوز إلى يد الشاب وقال: وماهذا؟
رفع الشاب يده وقال: هذا؟ هذا تلفونى الجوال.
أشار العجوز إلى إذن الشاب وقال: وهذه؟
وضع الشاب يده على أذنه وقال باسما: هذه سماعة بلوتوث.
قال العجوز: إذا من الواضح أنك محاط بمظاهر التكنولوجيا.
قال الشاب وقد واتسعت ابتسامته: إنها سمة العصر.
نهض العجوز وهو يقول: إذا سيكون حديثي القادم معك عن أشياء لها علاقة بسمة العصر هذه.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

الخميس، 18 يناير 2018

إعمال معايير حقوق الإنسان عند الاعتقال والتحقيق أثناء الاحتجاز والسجن في القانون السوداني



إعمال معايير حقوق الإنسان عند الاعتقال والتحقيق أثناء الاحتجاز والسجن في القانون السوداني
د/ إبراهيم قسم السيد محمد طه المستشار العام بوزارة العدل

e.ibraheemgesm@hotmail.com
مقدمة:
حقوق الإنسان هي العبارات الأخلاقية أو المعايير الاجتماعية التي تصنف نموذجاً للسلوك البشري الذي يفهم عموماً بأنه حقوق أساسية لا يجوز المس بها مستحقة وأصلية لكل شخص لمجرد كونها أو كونه إنسان فهي بالتالي مجموعة الحقوق والمطالب الواجبة الوفاء لكل البشر على قدم المساواة دونها تمييز بينهم.
وتأتي أهمية إعمال حقوق الإنسان عند تعرض الشخص للاعتقال والتحقيق والاحتجاز والسجن من أن الحق في الحرية والسلامة الشخصية تعد من الحقوق المهمة التي نصت عليها الوثائق الدولية لحقوق الإنسان وبالتالي كان لزاماً الإلمام بما ورد في التشريعات الوطنية بهذا الشأن بحسبان أن ذلك يعد ركيزة أساسية لقيام الموظفين المكلفين بإنقاذ القانون بواجبهم احتراماً لكرامة الإنسان وحقوقه.
أهمية موضوع البحث :
 وتنبثق أهمية دراسة موضوع بحثنا هذا ولاً وقبل كل شيء، من أهمية الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان في ظل متغيرات دولية متسارعة , وبالتالى فإن الإلمام بهذه الحقوق والتأكد من تنزيلها فى التشريعات المحلية يعد مدخلاً للتأكد من قيام الدولة بإلتزاماتها تجاه ما وقعت عليه من إتفاقيات دولية ، خاصة وأن هذا الإلتزام يمثل بعداً للدولة من حيث تقييم وضعها القانونى من قبل المنظمات الدولية وغيرها من الجهات فى المنظومة الدولية ن مما يوصل فهماً أيجابياً لمبدأ سيادة حكم القانون ، والإلتزام بما يجب علي الدولة من إحترام حقوق الإنسان.
موضوع البحث:
      سيكون موضوع بحثنا هذا البحث فى ماهية معايير حقوق الانسان فى حالات التوقيف والإحتجاز والتحقيق  بصفة عامة وأماكن ورود هذه الحقوق  فى المواثيق الدولية الحاكمة لهذا الجانب ومن ثم تطبيق  ماورد على التشريعات المحلية فى السودان وصولاً لتأكيد مدى الالتزام بها .
أهداف البحث :
يهدف البحث لتوضيح مفاهيم معايير حقوق الانسان مع تبيين أهمية الأخذ بمعايير حقوق الانسان فى حالات الحبس والاحتجاز والتحقيق وتحديد ماهية هذه الحقوق ، إلى جانب التبصير بالحقوق المقررة أثناء الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إضافة  لتوضيح مدى إدراج المعايير المذكورة فى التشريعات السودانية .
فرضية البحث .
     وتقوم فرضية البحث على أساس وجود المعايير التى إلتزم بها السودان وفقاً لما وقع عليه من معاهدات فى الدستور والتشريعات ، إنطلاقاً من رسوخ قدم السودان فى مجال التشريعات بإعتباره واحدة من الدول التى بدأت هذا المجال _ أى سن التشريعات_ منذ عهد ليس بالقريب.
منهج البحث :
يعتمد البحث على المنهج الإستقرائى والتحليلى وصولاً لمعرفة مدى إلتزام السودان بإلتزاماته الدولية موضوع البحث.
تقسيمات البحث :
   على ما تقدم سنتناول في المبحث الأول معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المتعلقة بحقوق الأشخاص أثناء الاحتجاز والسجن وتحته مطلبين  الأول  مفهوم معايير القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى . أما المطلب الثانى فنتعرض فيه لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المتعلقة بحقوق الأشخاص أثناء الاحتجاز والسجن والتحقيق، والمبحث الثانى تحت عنوان  معايير حقوق الإنسان عند الإعتقال والتحقيق والمحاكمة وفي السجون وفقاً لدستور السودان الانتقالي لسنة 2005وتحته مطلبين ،  المطلب الأول ، إعمال معايير حقوق الإنسان عند الاعتقال والتحقيق والمحاكمة وفي السجون فى القانون السودانى لدستور السودان الانتقالي لسنة 2005، وفى المطلب الثانى والثالث  نتناول ذات الأمر فى التشريعات السودانية الموضوعية والإجرائية.
المبحث الاول
معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المتعلقة بحقوق الأشخاص أثناء الاحتجاز والسجن
المطلب الأول
مفهوم معايير القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى
 في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلاقته بالعدالة الجنائية يظل الهدف دائما أن يتمتع الإنسان بضمانات معينة سواء في مرحلة ماقبل المحاكمة أو أثناء المحاكمة أو بعد المحاكمة، ومن هنا فإن التشريع الجنائي الوطني لأية دولة يجب أن يحترم ويضع ويدخل هذه المعايير في حسابه ومن هنا جاز القول بأن المحاكمة العادلة التي تحترم المعايير الدولية التي نص عليها قانون حقوق الإنسان هي دليل على صحة النظام القضائي الجنائي في بلد ما ودليل على مستوى احترام حقوق الإنسان، وعدم تطبيق تلك المعايير هو دليل على ظلم النظام القضائي الجنائي في بلد ما ودليل على انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وهناك جملة من النصوص الدولية الإلزامية سواء كانت اتفاقية أم عرفية أم مبادئ عامة للقانون ترسخت في الضمير الإنساني تتضمن مقاييساً ومعاييراً وعناصر لضمان المحاكمة العادلة ، وتهدف فى جملتها الى حماية الإنسان المتهم من تاريخ إيقافه ومرورا بمرحلة احتجازه قبل المحاكمة والاحتفاظ به وأثناء محاكمته إلى نهاية استيفاء وسائل الطعن الممكنة قانوناً في الحكم الصادر ضده.
هذه المعايير وضعت لأجل الإنسان ومن ثم فهي تدخل في إطار قانون حقوق الإنسان في علاقته بالعدالة الجنائية.
خلاصة الموقف إن العدالة الجنائية تعتمد في تقييمها على مراعاتها لتلك المعايير التي هي معايير يتمسك بها ويعتمد عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
المطلب الثانى
بيان معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المتعلقة بحقوق الأشخاص أثناء الاحتجاز والسجن.
هناك جملة من االمعايير ترتبط بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتتعلق بحقوق الأشخاص أثناء الاحتجاز والتحقيق والسجن نشير إليها فيما يلى :
1-       حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه.
طبقاً للمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه" كما تنص المادة 9 من الإعلان العالمي على أنه" لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً".
وتكفل المادة 9(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه".
وهناك إنتهاكات لحق الفرد في الحرية والأمن على شخصه تتمثل فى الاحتجاز التعسفي ، ويحدث إنتهاك الحق في الحرية عندما يقوم موظف عمومي أو أي شخص آخر يعمل بصفة رسمية أو بتحريض رسمي منه أو برضاه أو موافقته، بحرمان شخص بدون سبب مشروع من حريته عن طريق احتجازه في سجن أو في أي مرفق احتجاز آخر أو وضعه تحت الإقامة الجبرية.
إضافة لما ذكر يضمن هذا الحق  عدد من الإجراءات تتمثل في مجال إدارة شئون القضاءو تشمل أداء واستقلال المحاكم حيث  تنص المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة.
كما تعترف المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة في إقامة العدل، وأن القواعد المتعلقة بأدائهم لمسؤولياتهم الهامة ينبغي أن تعزز احترامهم للمبادئ ، ويتطلب المبدأ 10 أن "تكون مناصب أعضاء النيابة العامة منفصلة تماماً عن الوظائف القضائية" وينص المبدأ على أنه "على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم وفقاً للقانون، بإنصاف واتساق وسرعة، وأن يحترموا كرامة الإنسان ويحموها ويساندوا حقوق الإنسان، بحيث يسهمون في تأمين سلامة الإجراءات وسلامة سير أعمال نظام العدالة الجنائية".
كما تقرر المبادئ من 13 إلى 16 واجب أعضاء النيابة في أداء وظائفهم بدون تحيز وبدون تمييز، والمراعاة الواجبة لموقف المشتبه فيه والضحية وإيلاء الاهتمام الواجب للملاحقات القضائية المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون، وبخاصة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ورفض استعمال أدلة يعلمون أن الحصول عليها قد جرى بأساليب غير مشروعة تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان بالنسبة للمشبه فيه.
من جانب آخر تعترف المبادئ الأساسية بدور المحامين بأن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان تقتضي الوصول الفعال إلى الخدمات القانونية التي يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون وتقرر التزامات للحكومات لتوفير اتصال الجميع بفعالية وعلى قدم المساواة بالمحامين بدون تمييز، وتضمن المبادئ إمكانية الاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية وضمانات خاصة في مسائل العدالة الجنائية ومعايير للمؤهلات والتدريب وحماية استقلال وأداء المحامين وحرية التعيير وتكوين الرابطات والرابطات المهنية للمحامين والإجراءات التأديبية.
أيضاً تعترف مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بواجبهم الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك أساساً بخدمة المجتمع وبحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية، على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم، وتنص المدونة على حماية واحترام حقوق الإنسان وكرامته من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وتجعل استعمالهم للقوة مقصوراً على حالات الضرورة القصوى وتشير إلى واجبهم في الحفاظ على سرية بعض المسائل وتحظر اللجوء إلى التعذيب أو غيره من إساءة المعاملة وتؤكد أنهم سيحمون صحة المحتجزين وتنص على أنهم سيجتنبون الفساد وأنهم سيحترمون القانون.

المطلب الثالث
حقوق الإنسان أثناء التحقيقات الجنائية والتوقيف والاحتجازوالسجن
أ) الحق في عدم التوفيق التعسفي:
 تنص المادة 9 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه" ويتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه" وترد مناقشة للمعايير الأخرى المتعلقة بالتوقيف والاحتجاز في الفصل السابع "الزيارات إلى المحتجزين".
ب‌)   الحق في محاكمة منصفة:
تكفل المواد 9 و1 4و 15 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بصورة أساسية الحق في محاكمة منصفة وفيما يتعلق بأي قضية جنائية يشمل العهد حق أي شخص يتم توقيفه في إبلاغه سريعاً بأية تهم توجه إليه، وفي تقدميه سريعاً إلى أحد القضاة أو إلى موظف قضائي مماثل لتقييم قانونية التوقيف، وفي المعاملة المتساوية أمام القضاء، وفي أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.
ج) معايير حماية السجناء:
تنص المادة 10 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني".
كما تنص المادة 7 على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية أو الحاطة بالكرامة" ولمزيد من المعلومات عن المعايير المنطبقة" أنظر الفصل التاسع"الزيارات إلى المحتجزين".
د) التدابير غير الاحتجازية:
 تنص المادة 9 (3) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء "ويرد تفصيل لهذا المعيار في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو).
ه) إدارة شئون قضاء الأحداث:
تنص المادة 14 (4) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم، كما تنص المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل على جملة أمور من بينها حق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل في المجتمع.







المبحث الثانى
معايير حقوق الإنسان عند الاعتقال والتحقيق والمحاكمة وفي السجون وفقاً لدستور السودان الإنتقالى لسنة 2005 والتشريعات السودانية.
المطلب الأول
إعمال معايير حقوق الإنسان عند الاعتقال والتحقيق والمحاكمة وفي السجون وفقاً لدستور السودان الانتقالي لسنة 2005
يعد الدستور الضمانة الأولى من ضمانات خضوع الدولة للقانون نظراً لما يتميز به من خصائص فريدة، إذ أن وجود الدستور يعني إقامة النظام السياسي والقانوني للدولة فضلاً عن أنه يمثل قمة النظام القانوني للدولة لأنه يسمو على كافة القواعد القانونية المختلفة.
وينص الدستور على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة ومن أهمها حقوق الإنسان في كافة الجوانب والذي يهمنا هنا بطبيعة الحال هو الحقوق المتعلقة بجانب الاعتقال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ عقوبة السجن.
وقد نص دستور السودان الانتقالي في المادة 27 بفقراتها الأربعة علي وثيقة الحقوق وجعل منها عهداً بين كافة أهل السودان وحكوماتهم وهي تمثل التزاماً باحترام حقوق الإنسان وأن تحترم الدولة الوثيقة وتحميها واعتبر أن الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة ونص على أن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في الوثيقة ولا تحد أو تنتقص منها.
ونص دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 على جملة من الحقوق نوردها فيما يلي:
المادة 28 الحياة والكرامة الإنسانية :
لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
المادة 29 الحرية الشخصية:
لكل شخص الحق في الحرية والأمان ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب وفقاً لإجراءات يحددها القانون.
المادة 33 الحرمة من التعذيب:
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملة على نحو قاس ولا إنساني أو مهين.
المادة 34 المحاكمة العادلة:
نصت المادة 34 في المادة (1) على المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون وفي المادة (2) يخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.
الفقرة (6) نصت على أن يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محام يختاره وله الحق في أن توفر له المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.
يتضح مما سبق بيانه تضمين الدستور للحقوق الأساسية للمحافظة على حقوق الإنسان في الجوانب التي سبق ذكرها ومعلوم أن الدستور يضع المبادئ الأساسية ويترك تفصيل ما ورد فيه مجملاً للتشريعات بمستوياتها المختلفة لتستوعبه تفصيلاً على نحو ما سيرد بيانه لاحقاً.


المطلب الثانى
إعمال معايير حقوق الإنسان عند الاعتقال والتحقيق والسجن في القوانين الموضوعية السودانية
وتعنى بالقوانين الموضوعية الحقوق والواجبات التي تتصل بالشخص وتحددها قوانين مثل القانون الجنائي والقانون المدني ويقابلها القانون الإجرائي أو الشكلي وهو الذي تتعلق قواعده ببيان الإجراءات أو الأشكال التي يتعين على الشخص إتباعها لحماية الحقوق والواجبات الواردة في القانون الموضوعي وسنورد ما جاء فيها بشأن حقوق الإنسان في الجوانب المذكورة في قوانين موضوعية هي: القانون الجنائي لسنة 1990، وقانون الطفل لسنة 2010، وقانون الأمن والمخابرات الوطني لسنة 2010، وقانون تنظيم السجون لسنة 2010، وتأتي لاحقاً لتستعرض ذات الجوانب في القوانين الإجرائية وهي قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وقانون الإثبات لسنة 1994.
1 / قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء لسنة 2010:
عقوبة السجن عقوبة سالبة للحرية وهي من أكثر العقوبات تطبيقاً أو فلنقل أنها عقوبة توجد كخيار قد يطبقه القاضي ومنصوص عليه في كافة العقوبات المقررة على الجرائم على وجه التقريب، والغرض منها إصلاح المدان وإعادته للمجتمع كفرد معافي وبالتالي فإن إعمال معايير حقوق الإنسان في هذه المرحلة يعد ضمانة أساسية لذلك وفي السودان يتم تنظيم تنفيذ هذه العقوبة وفقاً لنصوص قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء القومي لسنة 2010 والذي يطبق على نزلاء السجون والأحداث المودعين بدون التربية.
وقد وردت به عدة نصوص في هذا الجانب على النحو التالي:
(أ‌)  السجن إصلاح وتهذيب وتأهيل وفقاً للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعاملة النزلاء

(ب) يجب تهيئة السجون بما يتناسب مع كرامة الإنسان وآدميته.
(ج ) يجب المحافظة على الضبط والربط والنظام داخل السجون دون تجاوز القدر الضروري لاستتباب الأمن.
(د ) احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للنزلاء.
(هـ) توظيف كل الطاقات والوسائل الصحية والتربوية والاجتماعية والدينية والتعليمية لتأهيل وإصلاح وتقويم النزلاء.
نصت المادة (6) على أن يعّين الوزير بموجب أمر لجنة استشارية تسمى لجنة السجون وتشكل على الوجه الآتي :
1-      مدير الإدارة رئيساً.
2-      ممثل لوزارة العدل عضواً. 
3-      ممثل للسلطة القضائية عضواً.
4-      ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً.
5-      ممثل لوزارة الرعاية الاجتماعية وشئون المرأة والطفل عضواً.
6-      ممثل لوزارة الصحة عضواً.
7-      ممثل لوزارة التعليم العام عضواً.
8-      ممثل لوزارة الإرشاد والأوقاف عضواً.
9-      ممثل لوزارة العمل والخدمة العامة وتنمية. 
10-        الموارد البشرية عضواً.
11-        ممثل لوزارة الثقافة والشباب والرياضة عضواً. 
12-        مدراء الدوائر بالإدارة القومية أعضاء.
13-        ممثل لديوان الزكاة عضواً.
14-        مدير فرع التخطيط والبحوث والمعلومات عضواً ومقرراً.
15-        ممثل المفوضية القومية لحقوق الإنسان عضواً.
16-        ممثل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني عضواً .
17-        يجوز للجنة دعوة أي شخص تراه مناسباً للإدلاء برأيه في أي موضوع معروض أمامها.
18-        تجتمع اللجنة بصفة دورية مرتين في السنة.
19-        تجتمع اللجنة بدعوة من المدير كلما دعت الضرورة لذلك.
20-        تصدر اللجنة لائحة داخلية لتنظيم إجراءات أعمالها.
21-        العمل على تطوير منشآت ومؤسسات السجون ورفع مستوى كفاءتها.
22-        تعزيز الدور المجتمعي للمساهمة في رعاية النزلاء.
23-        وضع برامج تأهيل وتدريب وتشغيل نزلاء السجون.
24-        تقديم المشورة في إنشاء مؤسسات عقابية إصلاحية جديدة.
25-        أي موضوعات أخرى تتطلب إبراز الرأي والمشورة في إكمال المؤسسات العقابية والإصلاحية .
8ـ (1) تنشأ السجون طبقاً للمعايير القومية، التي تضعها اللجنة وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية.
11ـ تكفل للنزيلات أُولات الأحمال كافة امتيازات المعاملة الخاصة والمناسبة لرعايتهن وعلاجهن وتتخذ بالنسبة لهن التدابير اللازمة ليضعن حملهن في مستشفى كلما كان ذلك ممكناً وإذا ولد طفل في السجن فلا يجوز ذكر ذلك في سجلات الميلاد الرسمية وتوفر للطفل وسائل الرعاية على أن تحدد اللوائح كيفية معاملة النزيلات أُولات الأحمال وأطفالهن.
12ـ (1) لا يجوز إبقاء أى طفل مع والدته النزيلة بعد بلوغه سنتين من العمر ويجب العمل على تسليمه لمن له الحق في حضانته شرعاً ، وإذا لم يكن له حاضن يجب تسليمه للسلطة المسئولة عن دور رعاية الأطفال.
(2)
على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لمدير السجن إبقاء أى طفل مع والدته النزيلة تقديراً لمصلحته على أن تكفل له الحضانة والرعاية المناسبة.
13ـ يتخذ مدير السجن التدابير اللازمة لتوفير دور حضانة أو رياض أطفال حسبما يكون الحال بإشراف أشخاص مؤهلين لرعاية الأطفال المسموح ببقائهم مع أمهاتهم داخل السجن.
15ـ (1) يودع الأحداث المحكوم عليهم وغير المحكوم عليهم في دور التربية .
(2)
تحدد اللوائح الأسس والمعايير التي يتم بها تأهيل الأحداث اجتماعيا ونفسياً وتربوياً .
16ـ يوضع النزلاء المصابون بأمراض أو ظواهر شذوذ عقلي أو نفسي تحت المراقبة والعلاج في مصحات حتى يتم شفاؤهم وتحدد اللوائح كيفية معاملة المعاقين جسدياً.
18ـ للنزيل الحق في التعليم والتدريب المهني وتحدد اللوائح طرق ووسائل ومناهج التعليم والتدريب المهني .
19ـ تعمل إدارة السجن على تهذيب النزلاء دينياً وخلقياً وتقوم بإنشاء دور للعبادة لأداء الشعائر الدينية وتحدد اللوائح طرق ووسائل التهذيب .
20ـ يعمل مدير السجن على توفير سبل ووسائل الرياضة البدنية والأنشطة الترفيهية والثقافية للنزلاء ، وتحدد اللوائح طرق ووسائل ممارسة ذلك .
21ـ يعمل مدير السجن على توفير الرعاية الصحية للنزلاء وتحدد اللوائح طرق ووسائل هذه الرعاية .
22ـ (1) يجب على مدير السجن توفير المواد الغذائية الكافية والماء الصالح للشرب والمهمات والملبوسات المناسبة للنزلاء ، وتحدد اللوائح جداول المواد الغذائية وأنواع المهمات والملبوسات .
(2)
يجب أن يفرض على النزلاء العناية بنظافتهم الشخصية على أن تقوم إدارة السجن بتوفير المياه و ما تتطلبه الصحة و النظافة من أدوات .
24ـ تعمل إدارة السجن على توفير الرعاية اللاحقة للمحكوم عليهم وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة ، وتحدد اللوائح طرق ووسائل كفالتها.
25ـ (1) كل نزيل محكوم عليه يجب تشغيله في عمل منتج ويمكن أن يكون ذلك مقابل أجر مناسب ، ويستثنى من ذلك حالة العجز أو المرض ، وتحدد اللوائح فئات الأجر والمكافآت والحوافز مقابل العمل.
(2)
يتم تشغيل النزلاء غير المحكوم عليهم في نظافة السجن كما يجوز تشغيلهم في أي عمل خفيف آخر إذا اقتضى الحال ذلك.

اتصال النزلاء وزياراتهم لذويهم خارج السجن
زيارة الأسرة

28
ـ (1) يسمح لأسرة وأهل النزيل ومحاميه بزيارته وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2)
يجوز تفتيش أي شخص عند دخوله السجن .
29ـ يجوز السماح لزوج النزيل بزيارة زوجه بعد التثبت من قيام الزوجية شرعاً أو وفق الأعراف
30ـ يسمح للمحكوم عليه بمراسلة ذويه وأهله وفقاً لما تحدده اللوائح .
31ـ (1) يجوز منح المحكوم عليه ذي السلوك الحسن إجازة عادية لتمضيتها مع أسرته وفقاً للشروط التي تحددها اللوائح .
(2)
يجوز منح المحكوم عليه إذناً بالخروج من السجن تحت الحراسة المناسبة وتحدد اللوائح منح الإذن وضوابطه .
32ـ يسمح للنزلاء بالإطلاع على الصحف اليومية أو الدورية والكتب والاستماع إلى الإذاعات المسموعة والمرئية ما أمكن ذلك ، وفقاً لما تحدده اللوائح
الإفراج عن النزلاء المحكوم عليهم
الإفراج الخاص 
الإفراج الصحي والإفراج للشيخوخة
36
ـ مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير أن يفرج عن أى نزيل محكوم عليه ميئوس من شفائه أو أصيب بعاهة مستديمة تهدد حياته أو بلغ سن السبعين وتوصى بذلك لجنة طبية مختصة .
37ـ (1) يجوز للوزير بناءً على توصية المدير العام أن يفرج بغرض العلاج إفراجاً صحياً مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر عن أي نزيل محكوم عليه مصاب بمرض خطير يهدد حياته أو حياة الآخرين شريطة أن توصى بذلك لجنة طبية مختصة .
2 / قانون الطفل لسنة 2010:
في قانون الطفل لسنة 2010 من القوانين الحديثة والتي تنظم حقوق الأطفال في مجالات متعددة ومنها في حالة تعرضهم لإجراءات ماسة بحريتهم حتى نص القانون على الآتي:
للطفل الذي يدعي أنه انتهك القانون الجنائي أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك الحق في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساسه بكرامته وقدره وهو برئ إلى أن تثبت إدانته وتهدف محاكمته إلى إعادة تكييفه اجتماعياً ولا يسأل جنائياً مال لم يبلغ الثانية عشر من عمره بل يخضع لأحد تدابير الرعاية وفقاً لأحكام هذا القانون.
التحري مع الأطفال:
(1) – 56 يجب عند التحري مع أي طفل حضور وليه أو من ينوب عنه أو من يقوم مقامه أو محاميه أو الباحث الاجتماعي من مكاتب الخدمة الاجتماعية المشار إليها في المادة 57.
(2) بالرغم من أحكام البند (1) يجب عند استحالة حضور ولي أمر الطفل أو من ينوب عنه أو يقوم مقامه حضور مندوب الرعاية الاجتماعية المختص.
القبض والحبس
(1)  - 58 لا تتخذ إجراءات القبض أو الحبس في مواجهة الطفل الجانح إلا بعد تكليف ولي الأمر بالحضور، ولا يجوز تنفيذ أمر القبض إلا بوساطة شرطة حماية الأسرة والطفل.
(2)  على وكيل النيابة أو القاضي الذي أصدر أمر القبض أن يحرر محضراً يوضح فيه الأسباب التي تبرر ذلك.
(3)  يجب على شرطة حماية الأسرة والطفل عند القبض على الطفل الجانح أن تخطر والديه أو أحدهما أو أولياء أمره أو القائمين على الأشراف عليه فوراً.
(4)  لا يجوز الآتي:
أ‌-      إبقاء أي طفل عند حبسه احتياطياً مع أشخاص بالغين.
ب‌- أن تجاوز فترة بقاء الطفل بدار الانتظار سبعة أيام.
دور الانتظار:
(1)  -59 تنشئ وزارة الداخلية دوراً للانتظار وفقاً للمعايير الدولية تخصص للأطفال الذين ينتظرون التحري أو المحاكمة.
(2)  يتلقى الأطفال أثناء فترة بقائهم بدور الانتظار الرعاية والحماية وجميع أنواع المساعدات القانونية والاجتماعية والتعليمية والمهنية والنفسية والطبية التي تلزمهم مع مراعاة نوعهم وشخصيتهم وظروفهم الخاصة.
يتضح لنا مما سبق بيانه استيعاب القوانين السودانية للمعايير الواردة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي فيما يخص حقوق الإنسان عند الاعتقال والتحقيق أثناء الاحتجاز والسجن في القانون السودان.

المطلب الثانى
معايير إعمال معايير حقوق الإنسان عند الاعتقال والتحقيق والسجن  فى القوانين الإجرائية السودانية
و تستعرض ذات الجوانب في القوانين الإجرائية وهي قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وقانون الإثبات لسنة 1994.
ونود الإشارة إلى أن القانون الساري حالياً هو قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وغير أن صدور قانون النيابة العامة لسنة 2017 وفصلها عن وزارة العدل يجعل من الضروري إدخال تعديلات جوهرية عليه، ومن أهم ما ورد فيه ما يلي:
مبادئ تراعى:
·        تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ الآتية:
(أ‌)       المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وله الحق في أن يكون التحري معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز.
(ب‌) يحظر الاعتداء على نفس المتهم وماله، ولا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه، ولا توجه إليه اليمين إلا في الجرائم غير الحدية التي تتعلق بها حق خاص للغير.
(ت‌)  يمنع الإضرار بالشهود بأي وجه.
(ث‌) يراعى الرفق كلما تيسر في إجراءات التحري والاستدعاء ولا يلجأ لممارسة سلطات الضبط إلا إذا كانت لأزمة.
(ج‌)   نصت هذه المادة على مبادىْ (راجع المراجع )
المادة 40:
(1)       لا يجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يتولى التحري في أي دعوى جنائية يكون هو طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة.
(2)       لا يجوز لسلطات التحري أو أي شخص آخر التأثير على أي طرف في التحري بالإغراء أو الإكراه أو الأذى لحمله على الإدلاء بأي أقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك.
(3)       يجوز أن يبقى المقبوض عليه للتحري بوساطة الشرطة في الحراسة لمدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة – المادة 79/(1) الحبس للتحري.
(4)       يجوز لوكيل النيابة إذا اقتضى الأمر تجديد حبس المقبوض عليه لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام ساعة لأغراض التحري.
(5)        يجوز للقاضي بموجب تقرير وكيل النيابة أن يأمر بحبس المقبوض عليه لأغراض التحري كل أسبوع لأغراض التحري.
(6)       يجوز للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم لأغراض المحاكمة ولها أن تجدد حبسه أسبوعياً لمدة لا تجاوز بجملتها شهراً.
(7)       على وكيل النيابة أن يمر على الحراسات يومياً وأن يراجع دفتر القبض وأن يتأكد من صحة الإجراءات والالتزام بمعاملة المقبوض عليهم وفقاً لقانون المرور اليومي على الحراسات.
(8)       يحفظ في كل نقطة شرطة دفتر للقبض بالشكل المقرر وعلى الضابط المسئول أن يثبت فيه كل حالة قبض في دائرة اختصاصه.
(9)       يعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً توفر له الرعاية الطبية المناسبة.
(10)                يكون للمقبوض عليه حق الاتصال بمحاميه.
(11)                لا يعرض المقبوض عليه في الحد من حريته لأكثر مما يلزم لمنع هروبه.
(12)      يوضع المقبوض عليه في حراسة الشرطة التي تتولى القبض أو التحري ولا يجوز نقله أو وضعه في أي مكان آخر إلا بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة.
(13)      يكون للشخص المقبوض عليه الحق في الحصول على قدر معقول من المواد الغذائية واللباسية والثقافية على نفقته الخاصة مع مراعاة الشروط المتعلقة بالأمن والنظام العام.
قانون الإثبات لسنة 1994:
قانون الإثبات يعد هو الوسيلة الأساسية التي يتم من خلالها إثبات التهمة أو نفيها عن المتهم وما يقدمه هذا القانون من ضمانات يعد أساساً مهماً لتعزيز حقوق الإنسان خاصة وأنه يطبق كآفة مراحل الدعوى الجنائية وقد نصت المادة 4 منه مع مراعاة شروط قبول البينة الواردة في هذا القانون تعتبر البينة مردودة في أي من الحالات الآتية وهي:
أ‌-          البينة التي تنتهك مبادئ الشريعة الإسلامية، أو القانون أو العدالة، أو النظام العام.
ب‌-     البينة التي تبنى على علم القاضي الشخصي.
ت‌-  البينة التي يقدمها أحد الخصوم، لنفي ما صدر عنه من سلوك دال على الرضا أو القبول، أو فعل ثابت بإقراره الصحيح أو بمستند أو بحكم قضائي.
ث‌-     بيية الرأي من غير أهل الخبرة.
ج‌-  بنية الأخلاق، التي تقدم في مواجهة أحد الخصوم، ما لم يكن بيان أخلاق ذلك الخصم متعلقاً بالدعوى.
يبين مما سبق أن قانون الإثبات تناول ما تعلق بالبينة وحدد معايير قبولها ، وهذا الأمر ينطبق على مرحلتى التحقيق والمحاكمة وإن كان يتضح بصورة أكبر فى مرحلة المحاكمة بحسبان أن النظام القانونى فى السودان يأخذ بمبدأ ترجيح البينة لصالح الإتهام فى مرحلة التحرى حيث يكتفى بالبينة المبدئية  وتأتى مرحلة وزن البينة فى مرحلة المحاكمة ، ولا شك فى أن هذا يشكل ضمانة أساسية لصالح المتهم .
 النتائج :
1/ القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الانسان نصا على معايير محددة لحفظ حقوق الانسان فى مجالات الحبس والتحقيق والسجن. 
2   /  التشريع الجنائي الوطني لأية دولة يجب أن يحترم ويضع ويدخل المعايير في حسابه بإعتبار أن ذلك يشكل إلتزاماً دولياً ويعبر عن مستوى إحترام الدولة مبدأ سيادة حكم القانون.
3   / المحاكمة العادلة التي تحترم المعايير الدولية التي نص عليها قانون حقوق الإنسان هي دليل على صحة النظام القضائي الجنائي في بلد ما ودليل على مستوى إحترام حقوق الإنسان.
4   / نص دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005 على المعايير الواردة فى المواثيق الدولية فيما يتعلق بحقوق الانسان فى مجالات الحبس والتحقيق وأثناء تنفيذ عقوبة السجن .
5   / إلتزمت التشريعات السودانية بتنفيذ ماورد بشأن حقوق الانسان فى مراحل التحقيق والحبس و السجن وذلك فى القوانين الإجرائية والموضوعية المتعلقة بذلك   
 التوصيات :
1   /  نشر الوعى بمجالات حقوق الانسان المتعلقة بجوانب حقوق المتهم فى مراحل الدعوى الجنائية تالمختلفة .
2/ تشجيع الباحثين فى مجال حقوق الانسان عن طريق حثهم على الكتابة والبحث العميق وعونهم على النشر تعريفاً بإلتزام السودان بإلتزاماته الدولية خاصة فى مجال حقوق المتهمين فى مراحل الدعوى الجنائية وأثناء تنفيذ عقوبة السجن .
2/ إدخال مجال حقوق الإنسان فى مختلف الجوانب فى مناهج الجامعات فى مراحل التكوين العام وتشجيع الباحثين على تناوله فى مراحل الدراسات العليا . 
المراجع :
1/الدكتور عبد الغنى بسيونى ، النظم السياسية والقانون الدستورى ، دار ....
2       / د. حاج آدم حسن الطاهر، شرح قانون الإجراءات الجنائية 1991 ...
3         الدكتور يس عمر يوسف ، شرح قانون الاجراءات الجنائية 1991 ..
4        د/  البخارى الجعلى ، شرح قانون الإثبات لسنة 1994  
القوانين والتشريعات :
1/ دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005.
2/ قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
     3/ قانون الإثبات السودانى لسنة 1994.
            4/  قانون السجون ... لسنة 2010.:

    


والله ولي التوفيق،،،