الاثنين، 27 أبريل 2015

الجرائم المخلة بالاداب في التشريع السوداني. دراسة في إطار قانون جرائم المعلوماتيه والقانون الجنائي


بسم الله الرحمن الرحيم

الجرائم المخلة بالاداب في التشريع السوداني

(دراسة في إطارقانون جرائم المعلوماتيه 2007 والقانون الجنائي 1991)
ورقه بحثية من إعداد . الدكتور /إبراهيم قسم السيد محمد طه
مقدمة :

ظهرت في الاونة الاخيرة بعض الجرائم التي شغلت الراي العام وتناولتها اجهزة الاعلام مثل  نشر ممارسات جنسية عبر وسائط الاتصال االحديثة وتزيي رجال بملابس نساء او القيام  بممارسات خاصة بالنساء في حياتهن الخاصة مما دفع للبحث عن مدي تغطية نصوص القوانين العقابية القائمة لهذه الممارسات انطلاقا من مبدأ أن لا جريمة و لاعقوبة الا بنص .

وسنبدا باستعراض مواد القانون الجنائي المجرمة لهذه الافعالإغلاق مربع الحوار ومن ثم مواد قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007:

أولا: الجرائم المخلة بالاداب والنظام العام في القانون الجنائي لسنة 1991:

المواد 151 152و153من القانون الجنائي لسنة 1991:

الأفعال الفاحشة .

151ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتى فعلاً مخلاً بالحياء لدى شخص آخر أو يأتى ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة .

(2) إذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة في مكان عام أو بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة .

تتمثل أركان هذه المادة في الاتي :

إتيان الجاني فعلا مخلا بالحياء او ممارسة جنسية .

ان يكون ذلك مع شخص اخر.

ان لا تبلغ هذه الافعال درجة الزنا او اللواط.

وشددت المادة العقوية في حالتين هما حاله إتيان الفعل في مكان عام او بغير رضا المجني عليه .

وقد جعلت المادة عقوبة الجلد هي الاصل وعقوبه السجن والغرامة جوازية للمحكمة

الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة .

152ـ (1) من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.

اركان الماده :

ان يقوم الشخص بفعل  او سلوك فاضح او مخل بالاداب العامة أو.....

يتزيا بزي فاضح او مخل بالاداب العامة.

ان يكون ذلك في مكان عام .

ان يسبب الفعل مضايقة للشعور العام .

هذه المواد تستوعب في راينا كل الافعال التي راجت مؤخرا لان كل الافعال التي ذكرناها في مقدمة الورقه بلا شك هي افعال فاضحة ومخله بالاداب العامة  في معيار دين واعراف بلادنا . اما نشلاها وتداولها عبر الوساءط الحديثه فقد غطاها قانون جرائم المعلوماتية علي ماسنري.

وحددت الماده معيار الاداب العامة بوضعه في ميزان الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.

 وان كان ثمو ملاحظه علي الماده فهي بشان  هذا المعيار  والذي نري ان ا ان يقاس بمن يقع في حقهم الفعل وليس معيار من قام بالفعل لان من يتاذي بالفعل هو من يشاهده لذا نري ان يتم  تعديل النص بحيث يكون الفعل (كذلك في معياردين  وعرف البلد الذي وقع فيه الفعل.)


المواد والعـروض المخلة

بالآداب العامة.

153ـ (1) من يصنع أو يصور أو يحوز مواداً مخلة بالآداب العامة أو يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة .

(2) من يتعامل في مواد مخلة بالآداب العامة أو يدير معرضاً أو مسرحاً أو ملهى أو دار عرض أو أي مكان عام فيقدم مادة أو عرضاً مخلاً بالآداب العامة أو يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً .

(3) في جميع الحالات تأمر المحكمة بإبادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في عرضها كما يجوز الحكم بإغلاق المحل .

اركان الفقرة (1) الماده :

n     تصنيع او..

تصوير...أو

حيازة... او..

تداول ...مواد.

_ان تكون هذه المواد مخلة بالاداب العامة

الفقرة 2:

التعامل في ..او

أداره معرض او مسرح  أو ملهى أو دار عرض  او اي مكان عام.

__ ان بقوم بعرض مواد مخلة بالاداب العامة في هذه الاماكن. او يسمح بتقديمها.

وقد قدمت الماده عقوبة السجن علي عقوبة الجلد والغرامة.

ثانياً : الافعال المخلة بالاداب والنظام العام في قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007

الملاحظ ان هذه المواد تغطي الافعال التقليدية إذا جاز القول اي لا تشمل تلك الافعال التي تنشر او تحاز بواسطة وسائل الاتصال الحديثة وعليه ننتقل لقانون جرائم المعلوماتية 2007 والذي نص علي هذه الجرائم في الفصل الرابع منه.


الفصل الرابع

جرائم النظام العام والآداب

14 ــــــ (1) كل من ينتج أو يعد أو يهييء او يرسل أو يخزن أو يروج عن طريق شبكة المعلومات او أحد اجهزة الحاسوب أو مافي حكمها ، أو أي محتوي مخل  بالحـــــــــياء أو النظام العام أو الآداب ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامــــــــــــــــة أو بالعقوبتين معاً.

(2) كل من يوفر أو يسهل عمداً أوبإهمال عن طريق شبكة المعلومات أو أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أجــــــــــــــــهزة الحاسوب أو مافي حكمها للوصول لمحتوي مخل بالحياء او منـــــــــــــــــافٍ للنظــــام العـــــــــــــــــــــــاـم أو الآداب يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربـــــــــــــــــــع سنـــــــــــــــــــــوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

(3) إذا وجه الفعل المشار إليه في البندين (1) و(2) الي حدث يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تتجاوزسبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.(1) .

ونتعرض لشرح أركان هذه المادة:

. الركن الأول :

1ــــــ أن يعد الجاني أو  يهيء ، أويرسل ،أو يخزن ،أو يروج أي محتوي مخل بالنظام العام او الآداب .

2ــــــ ان يكون ذلك عن طريق أحد أجهزة الحاسوب أومافي حكمها .

الركن الثاني :

1ــــــ أن يوفر الجاني أو يسهل عمداً أو بإهمال الوصول الي محتوي مخل بالنظام العام أو الآداب .

ـ2ــــــــ أن يتم هذا التوفير او التسهيل للوصول للمحتوي عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها .

الركن الثالث : رفع العقوبة الي سبع سنوات إذا تم توجيه الفعل المذكور إلي حدث .

هذه الماده جرمت التعامل  في أي محــــــتوي يخالف النظام الـعام أو الاداب ، ومســـــــــــــــــألة النظام العام والآداب مسألة نسبية تختلف من مكان الي آخر والمعـــــتمد في بلادنا وغيرها من بلاد الإسلام في تحديد هذا المعيار هو الشريعة الإسلامية فمــــتي كان المــــــــــــــــــــــــحتوي المعني مخالفاً للشريعة الإسلامية كان مخالفاً للنظام العام والآداب قولاً واحداً، وقــــــــــــــــــــــــــــد جرمت المادة إعداد المحتوي ، مثل أن يقوم الشخص بتصوير صور فاضــــــحة ، أويكتب  كلاماً فاحشاً ،أو يهيء لهــــــــــذا الفعل مثل أن يقوم بتجهيز جـــــــــهاز الحاسوب أو يســــــاهم في إحضار الأشخاص للتصوير أوجمع الصور أو الأقوال المنافية للآداب .

وجرمت المادة  كـــــــــــــــــذلك إرســــــال المــــــــحتوي المشار إليـــــه  ويــــــــكـــون ذلك ســــــــــــواء عــــــــــن طـــــــــــــــــــــــريق البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة بجهــــــاز الهاتف السيار ، وأيضاً تخزين المحتوي في ذاكـــــــــــــــــــــــرة أجهزة الحاسوب او الهاتف السيار ومافي حكـــــــــــــمها ، وجــــــــــرمت كذلك الترويــــــــــــــــــج للمحـــــــــتوي ويــــــــــــــكون ذلك بإرســـــــــــــــــــــــال الرســــــــائل بأي وسيلة إلكترونية لـلحث علي دخــــــــول موقع يحتوي عليها أو الترويج لشرائهاأو تداولها .

ولا نري مايمـــــنع من إعتبار الفعل جريمة إذا تــــــم ضبط المحــــــتوي مخزناً أو مروجاً له أو معداً في ما يعرف بذاكرة الأجهزة الإلكترونية أيــــــــــــــــــــــــا كانت حتي ولو لم تــــــكن داخـــــــــــــــــل الجـــــــــــــهاز وقت ضبطها لأن المادة لـــــــــــم تشترط ذلك علــــــــــــــماً بأن التــــــــخزين يكـــــون غالباً بالذاكرة والــــتي يمكــــــــــــــــن فصلها عن الجهاز ويكون المحتوي داخـــــــــــــــلها ويمــــــكن الإطلاع عليه عند إدخالها به .

من جانب ثانٍ فقد جــــــــرمت الــــــــمادة توفير الشخص لإمكانية  الوصول للمحتوي المــــــــخل بالنظام الــــــــــعام أو الآداب سواء عن طريق العمد مثــــــــل بعض الأشخاص الــــــذين يقومون بإعـــــــــداد أمـــــــــــاكن كمقاهي إنترنت يتم الدخول للمواقع الإباحية عن طريقها ، أو مــــــــــــــــــنح شخص أو أشخـــــــــاص آخرين فرصة الإطلاع علي المحتوي المذكور في حالة ان يحـــويه الجهاز الخاص بالجاني ،  والإهمال يمكن تصوره بأن يحتوي الجهاز علي محتوي مخل يهمل الجاني فيه فيسهل الوصول بذلك اليه .

أما الركن الثالث من المادة فقد شــــــدد الـعقوبة علي الجــــــــــاني في حــــــــــــــــالة أن يوجــــــــــــــــــــــــــه المحتوي المخل بالنظام العام او الآداب إلي حدث أي طفل . والملاحــــــــــــظ أن القــــــــــــــانون لـــم يعرف الحدث ، ولم يعرفه كذلك القانون الجنائي لسنة1991 والذي عـــــــرف الشخـــص غير البالغ بأنه كل من يبلغ ثمانية عشــــــــــــــــــــــرة سنة ،  بيـــــــــــنما عـــــــرفه قـــانون الطفل لسنة 2010 بأنه كل من لم يبلغ الثامنة عشرة . وبالتالي يمكن الأخذ بهذا التعريف للحدث.

المادة 15 :

إنشاء أو نشرالمواقع بقصد ترويج أفكاروبرامج منافية للنظام العام والآداب :

كل من ينشيء أو ينشر أو يستخدم موقعاً علي الشبكة العنكبوتية أو أحـــــــــــــــــد أجهزة الحاسوب أو مافي حكمها لتسهيل أو ترويج برامج أو أفكار مخالفة للنظام العام أو الآداب ، يعاقب بالسجن مدةً لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

أركان المادة :

1/  أن يقوم الجاني بإنشاء موقع أو ينشر أو يستخدم موقعاً علي الشبكة العنكبوتية أو أحد أجهزة الحاسوب .

2 / ان يكون الإنشاء أو النشر او الإستخدام للموقع لتســـــــــــــــهيل او ترويج برامج أو أفكار مخالفة للنظام العام أو الآداب .

قد تبدو هذه المادة للوهلة الأولي شبيهة بالمادة التي سبـــــــــــقتها غيـــــــــــر أن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناك إختلافاً جوهرياً بينهما ،  ففي حين تجرم المــــــــــادة الــــــــــسابقة إنتاج أو إعــــــــداد أو تهيئة أو إ رسال محتوي مخل بالنظام العام أو الآداب ، تجــــــــــــرم هذه المادة إنشاء أو نشر المواقع بقصد تسهيل أو الترويج لأفكار مخالفة للنظام العام أو الآداب .

ويعتبر إنشاء الموقع الإلـــــــــــــــــــــكتروني أو موقع ( الويب ) الخــــــــطوة الأولي التي لابد منها لإنشاء عمل إلكـــــــــتروني عبر الإنتــــــــــرنت ، وإذا ـكــــــــــــــــانت  هذه العملية ســـــــهلة نسبياً فإن          

إنشاء المواقع ذات الإمكانيات العالية تحتاج الي خـــــــــبرة ومعونة المختصين ، هذا ويــــعد إسم المجال هو النظام المستخدم في البيئة الإلكترونية والذي يقوم مقام الإسم التــــــــجاري  في بيئة التجارة التقليدية (1) .

إذاً فالفعل المجرم وفقاً لهذه المادة ينحصر في أجزاء ثلاثة هي إنشاء موقع جـديد علي شبكة المعلومات ، أو إستخدام موقع قائم أصلاً ، أو نشر المـــــــوقع ، لترويـــــــــج او تســــــــــهيل  برامج مخالفة للنظام العام أو الآداب ، والحقيقة فإن كلمة تسهــــــــيل تبدو غير واضــــــــحة الدلالة فــــي سياق النص ، والذي يبدو أن المقصود منها هو تسهيل الوصول للبرامج أو الأفكار المخالفة للنظام العام او الآداب ، لذا كان من الأفضل أن تكون صـــــــــــــــــياغة النص تحتوي علي كلمة تسهيل( الوصول إلي ) .

من جانب ٍ ثانٍ فإن كلمــــــــة (يـــــــنشر) الواردة بالنص تعني النشر عن الموقع المروج  للأفكار كما قد تعني إستضافة الموقع أو المــــــــــعاونة علي نشره بأن يقوم الشـــــــــــــخص بتصميم الموقع لصالح شخص آخر غير أن هذه الحالة الأخيرة قد تنقل الشخص من فاعل أصــــــــلي لشريك وفقاً لنص المادة 23 من ذات القانون والتي جاءت تحــــــــــت عنوان التحــــــريض أو الإتفاق أو الإشتراك . كذلك يجب ملاحظة أن إستخدام ماهو في حكم الحــــــــــاسوب أو شبكة المعلومات في الأفعال المذكورة آنفاً يشكل أركان هذه الجريمة .

نلاحظ من خلال هذه المواد ان قانون جرائم المعلوماتيه غطي الافعال التي ذاعت مؤخرا ولعل عدم الالمام الكافي بهذا القانون حتي الان  يجعل الدعاوي تحال بتهم تحت مواد القانون الجنائ علما بان الفرق بين الافعال  هنا وهناك هو اختلاف الوسيلة فحيث ما كانت شبكة المعلومات او اجهزة الحاسوب او ما في حكمها فثم الجريمة المعلوماتية .

النتائج :

1/القانون الجنائي لسنة1991 جرم الافعال المخلة بالاداب العامة بيتما جرم قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 ذات الافعال في حالة استخدام الوسائط الحديثة لارتكابها .

2/ التعامل مع  قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 مازال ضعيفا من قبل النيابات والمحاكم .وكذلك الالمام به.

3/ القانون الجنائي لسنة 1991 نص علي معيار النظام العام والاداب في جريمة  الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة .بصورة غير واضحه كما انه لم يعرف مصطلح المكان العام.

التوصيات:

1ـ تعديل القانون الجنائي 1991بضبط معيار النظام العام والاداب والزي الفاضح وتعريف المكان العام .

2_ تشديد عقوبة الافعال  محل البحث الوارده في القانون الجنائي بجعل السجن فيها إلزاميا.

3_ التبصير بقانون جرائم المعلوماتيه والتعريف به واصدار منشور من السيد المدعي العام بصرورة توجيه التهمة بمواده في حالة ارتكاب اي فعل بواسطة شبكة المعلومات او اجهزة الحاسوب اة مافي حكمها.

والله ولي التوفقيق

























الجرائم التقليدية والمستحدثة الواقعة علي الصراف الالي في القانونين السوداني والاردني

بسم الله الرحمن الرحيم
الجرائم التقليدية والمستحدثة الواقعة علي أجهزة الصراف الالي في القانون السوداني والأردني.
الدكتور .إبراهيم قسم السيد محمد طه.
مستشار أول / وزارة العدل جمهورية السودان .استاذ القانون المتعاون جامعة السودان المفتوحة
مقدمة :
في عصرنا الحاضر تطورت أدوات التقانة ودخلت إلي جميع مناحي الحياة , ولم يكن القطاع المصرفي بعيدا ً عن هذا التأثر فظهرت بطاقات الصراف الالي التي صارت بديلاً عن الصراف التقليدي إن جاز القول فلم يعد عميل البنك في حاجة للذهاب بنفسه إلي مقر البنك لصرف مبلغ ما غذ صار بإمكانه فعل ذلك متي ما إمتلك بطاقة الصراف الالي التي تخوله صرف المبلغ المطلوب , غير أنه لما كان كل جانب من جوانب الحياة له وجهان فقد ظهرت جرائم خاصة بهذه الأجهزة وهي ما ستنتناوله في هذا البحث .
أولاً : أهمية موضوع البحث :
  تنبع أهمية موضوع البحث من جدة الموضوع الذي يتناوله مستنداً علي أن إنتشار أجهزة الصراف الالي حديث نسبياً خاصىة في معظم البلجان العربية , مما يستدعي البحث في هذا الموضوع خاصة وان ما يحدث من جرائم يتداخل بين الجرائم التقليدية والجرائم المستحدثة المعروفة بجرائم الكمبيوترأو جرائم المعلوماتية ولمعرفة مدي تغطية القانون في السودان والأردن لهذا الجانب .
ثانياً: مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث في الأسئلة التالية :
1/ ماهي أجهزة الصراف الالي والتقنية التي تعمل بها .
2/ ماهي نوعية االجرائم التي ترتكب ضد أدجهزة الصراف الالي والقوانين التي تحكمها .
3/ هل تغطي القوانين في السودان و الاردن هذه الجرائم التي ترتكب ضد أجهزة الصراف الالي
ثالثاً : منهجية البحث :
لما كان موضوع البحث متعدد الجوانب فهذا يجعل الامر يتطلب المزج بين عدد من مناهج البحث وهي المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن بحسبان أن الموضوع يتناول الجوانب المتعلقة بجرائم الصراف الالي في اكثر من قانون .
رابعا ً : تقسيمات البحث
قسمنا البحث الي الالقسام التالية :
المبحث الأول : ماهية الصراف الالي وكيفية عمله .
المبحث الثاني : الجرائم التقليدية الواقعة علي الصراف الالي وأحكامها في القانونين السوداني والأردني .
المبحث الثالث : الجرائم المستحدثة الواقعة علي الصراف الالي وأحكامها في القانونين السوداني والأردني .
الخاتمة . النتائج والتوصيات والمراجع .
المبحث الأول .
ماهية الصراف الالي وكيفية عمله
الصراف الآلي هي جهازمن أجهزة  الحاسوب والاتصالات السلكية واللاسلكية التي توفر لعملاء المؤسسات المالية الحصول على المعاملات المالية في الأماكن العامة دون الحاجة إلى وجود حقوق أو كاتب البنك الصراف في الوقت الذي يحدده  الزبون بإدخال بطاقة الصراف الآلي  المصنوعة من البلاستيك مع شريط مغناطيسي أو بطاقة بلاستيكية ذات رقاقة تحتوي على رقم بطاقة فريدة من نوعها، وبعض المعلومات الأمنية مثل تاريخ انتهاء البطاقة وشفرة خاصة بها. وتوفر الأمن للعميل بحيث يمتنع دخول غيره الدخول  لجهاز الصراف الالي لوجود رقم هوية خاص بالعميل ورقم الهوية (رقم التعريف الشخصي).و يطلق على هذه الآلة اختصاراً ATM أي (بالإنجليزية: Automated tellermachine).
باستخدام أجهزة الصراف الآلي، يمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم المصرفية من أجل جعل سحب النقود وفحص أرصدة الحسابات. ومن المعروف أن أجهزة الصراف الآلي  لها أسماء أخرى مختلفة بما فيها آلة الصراف الآلي، آلة المال، والبنك الآلي، ثقب في الحائط، نقطة السحب، Bancomat (في بلدان مختلفة في أوروبا وروسيا)،
تاريخ الآلة
بداية اختراع آلة الصراف الآلي كانت في نييورك حين قام لوثر جورج سيمجيان عام 1939 باختراعها وتركيبها في مصرف CityBank، ولكن الآلة أزيلت بعد 6 أشهر بسبب عدم تقبل العملاء لفكرتها. فيما بعد لم تطرح فكرة الآلة مرة أخرى إلا بعد أكثر من 25 عام مما حدث، حيث قامت De LaRue بطرح أول جهاز صراف آلي إلكتروني، جرى تركيبها في مدينة Enfield وهي مدينة في شمال لندن في 27/ يونيو/ 1967 من قبل بنك باركليز. ويعد جون شبرد - بارون هو أول من اخترع آلة صراف آلي إلكترونية لصالح بنك باركليز بالرغم من أن هنالك الكثير من براءات الاختراع التي سجلت إلى مخترعين آخرين في الوقت نفسه. في 2005 منح جون شبرد-بارون وسام OBE البريطاني كما أضيف إلى قائمة الشرف حيث أنه أضاف إلى العالم الكثير بسبب اختراعه المهم.
كانت مشكة جون شيبرد بارون عندما أراد إختراع الآلة أنه لا يستطيع الحصول على النقود بسبب عطلة السبت والأحد إضافة إلى أنه كانت هنالك إجازة لمناسبة معينة ذلك الوقت، وبسبب الحاجة الملحة للمال في أيام إجازة البنك تبلورت عند جون الفكرة التي كان عنوانها : بنك مفتوح 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. ذهب جون ليلتقي بمدير البنك الذي يعمل به " باركليز " لعرض فكرته الجديدة، عندما سمع المدير الفكرة طلب من جون أن يحولها إلى آلة أو ماكينة سهلة الاستعمال وبالتالي فإنه سيشتري منه هذه الآلة الغريبة فوراً. وانشغل جون مدة عام كامل يحاول اختراع هذه الماكينة حتى توصل في النهاية إلى نموذج أول ماكينة صراف آلي أعلن عنها عام 1967 حيث قام بنك باركليز بافتتاح البنك الآلي المفتوح على مدار الساعة. وتوقع الكثيرون فشل هذا الاختراع إلا أنه الآن يعد من أكثر الاختراعات انتشاراً حيث أن الإحصائيات تقول بأن في العالم أكثر من مليون ونصف ماكينةوقد تم الاحتفال في ولاية فلوريدا في فبراير 2007 بمرور 40 عاماً على هذا الاختراع حيث كان جون شبرد-بارون ضيف الشرف الذي جاوز سن الـ80.
وتحتوي الة الصراف الالي علي عدد من الأجزاء أهمها وحدة معالحة مركزية (للتحكم بالآلة) وبطاقة ممغنطة أو رقائق لتخيير العميل بين الخيارات التي يتيحها الصراف الالي , مثل المبلغ المطلوب ونوعيىة الخدمات التي يتيحها الصراف وهو جزء مشابه للآلة الحاسبة وكثيراً ما يصنع كجزء من الآلة. شاشة وعادة ماتكون LCD قابلة للمس هذا إلي جانب وحدة صرف النقدية وحدة طباعة اليومية وحدة الاشعارات وحدة قراءة الكروت وحدة الايداعات وحدة المظاريف الانكريبتور(الخاص بالشفرة .
ويستطيع الزبائن الوصول إلى حساباتهم المصرفية من أجل سحب النقود. مراقبة أرصدة الحسابات. إتاحة الفرصة للإيداع النقدي أو الشيكات وتحويل الاموال بين الحسابات المصرفية إضافة لدفع الفواتير وشراء السلع والخدمات.
يتضح لنا مما سبق أن أجهزة الصراف الالي أصبحت أجهزة لا غني عنها , بل إنها أصبحت من ضمن الخدمات التي تتنافس البنوك في تقديمها للعملاء ليس من حيث الإنتشار الكمي فقط ولكن من حيث نوعية الخدمات التي تقدمها لعملاءئها عن طريق هذه الأجهزة . وفي إعتقادنا أن أجهزة الصراف الالي تعد واحدة من من الأدوات المهمة في الإقتصاد من حيث أنها شجعت عددا من الجهات خاصة القطاعات الحكومية وحتي القطاع الخاص علي تشجيع العاملين لديها علي فتح حسابات لدي المصارف مما زاد رأس مال هذه البنوك فضلاً عن تمكين الجهات المسئولة عن الجوانب المالية في الدولة من تحديد حجم الكتلة النقد\ية المتداولة إضافة لميزة توفير وقت العملاء وإتاحة الفرصة لهم للتعامل مع مدخراتهم بالبنوك في أية ساعة من ليل او نهار  , كما انها واحدة من أدوات تشجيع مفهوم الإدخار .
المبحث الثاني .
الجرائم التقليدية الواقعة علي الصراف الالي في القانونين السوداني والاردني
تعد اجهزة الصراف الالي من الأجهزة التي تعمل عن طريق شبكة المعلومات , وفي ذات الوقت هي أجهزة مادية ملموسة تحتوي علي اموال نقدية , وهذا يعني أنها تتعرض لنوعين من انواع الجرائم جرائم تقليدية _ إن جاز التعبير _ تقع علي الكيان المادي لهذه الأجهزة  وأخري تقع بإستخدام الشبكة المعلوماتية وبالتالي تعد من قبيل جرائم المعلوماتية ولكل واحد من هذه الجرائم خصائصة وطرق إرتكابه وسنتعرض لها في القانون السوداني والاردني في هذا المبحث والذي يليه
أولاً : الجرائم التقليدية الواقعة علي الصراف الالي في القانون السوداني.
كما أسلفنا فإن هناك عدداً من الجرائم يمكن أن تقع علي الكيان المادي لأجهزة الصراف الالي والنقود المودعة داخله , كما يمكن أن تقع جرائم علي الأموال المودعة به أو تلك المخصصة للإيداع به , وهذا النوع منم الجرائم تحكمة القوانين العقابية ولا تفترق عن غيرها من الجرائم التي يمكن أن تقع علي غيره , بمعني ان وصف الجريمة لا يتغير في هذه الحالات لمجرد أن الجهاز هو جهاز صراف الي , علماُ بأن هناك جرائم أخري سنتعرض لها تقع عليه لكنها تدخل في إطار الجرائم المستحدثة والتي تحكمها القوانين الخاصة بجرائم المعلوماتية علي إختلاف مسمياتها . ونتعرض لهذه الجرائم الواقعة علي الكيان المادي للجهاز والأموال الخاصة به أو المودعة به .
1/ جريمة السرقة:
نص المشرع السوداني علي أركان جريمة السرقه في المادة 174 من القانون الجنائي لسنة 1991
(2) من يرتكب جريمة السرقة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة .
من خلال هذا النص يتضح لنا أن أركان هذه الجريمة هي أن يكون المال محل الجريمة مالاً منقولا , مملوكاً للغير وفي حيازته وأن يأخذه الجاني دون رضا المجني عليه مع سوء القصد.وقد عرف القانون الجنائي السوداني المنقول في إطار تعريف العقار فنص في المادة 3 علي أن العقار هو الارض ومايتصل بها إتصال قرار وماعداه فهو منقول , أما سوء القصد فهو الفعل الذي يتم بقصد الحصول على كسب غير مشروع للجاني أو لغيره , أو بقصد تسبيب خسارة غير مشروعة لشخص آخر  . إذاً فإن الاستيلاء علي المال المودع في جهاز الصراف الالي إستيلاءاً ماديا ًيشكل جريمة السرقه , كما يمكن أن يشكل جريمة النهب المنصوص عليها في المادة 175 من ذات القانون إذا إقترنت بالتهديد أو إستخدام القوة الجنائية أو التهديد بها عند الشروع في الجريمة او اثنائها أو عند الهرب, كما يمكن أن تشكل جريمة الحرابة المنصوص عليها في المادة 167 والتي تفترق عن السرقة العادية والنهب في أنها تتم خارج العمران أو داخله مع تعذر الغوث , علماً  بأن المصارف درجت علي  الإستعانةبأفراد يتبعون للشرطة أو شركات أمنية خاصة يحرسون هذه الأجهزة وبالتالي يمكن تصور وقوع جريمتي النهب والحرابة في حقهم .
2/ جريمة خيانة الأمانة:
نصت المادة : 177ـ (1) (2) من القانون الجنائي السوداني 1991علي الاتي :يعد مرتكباً جريمة خيانة الأمانة من يكون مؤتمناً على حيازة مال أو إدارته ويقوم بسوء قصد بجحد ذلك المال أو امتلاكه أو تحويله إلي منفعته أو منفعة غيره أو تبديده أو التصرف فيه بإهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة , ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة .
(2) إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى أي شخص أؤتمن على المال بتلك الصفة , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة مع الغرامة أو بالإعدام
جريمة خيانة الأمانة في إطار الصراف الالي يمكن تصور وقوعها في القانون السوداني في فقرتها الثانية , أي الجريمة الواقعة من الموظف العام المكلف بتغذية الصراف الالي بالأموال إذا تصرف فيها بما يخالف مقتضي الأمانة , والملاحظ ان هذه الجريمة شُددت عقوبتها في حالة وقوعها من الموظف العام إلي درجة الإعدام.
ثانياً : الجرائم التقليدية الواقعة علي الصراف الالي في القانون الأردني:
1/جريمة السرقة:
نص قانون العقوبات الأردني لسنة 1961 بتعديلاته المتنوعة في المادة 399 الفقرات 1و2علي أن السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه. وتعني عبارة ( أخذ المال ) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كانمتصلاً بغير منقول فبفصله عنه  فصلاً تاماً ونقله.
-
وتشمل لفظة ( مال ) القوى المحرزة.
كما نصت المادة  منه 404 علي :يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين التاليتين 1/في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها او بتسلقه او بكسر بابها او شباكها او بفتحهما بآلة او باستعمال الة مخصوصة أو مفاتيح مصطنعة ، او
2/بكسر أبواب الغرف او الصناديق الحديدية او الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول او غير مأهول ، او فتحها بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط او بتسلق او بفتح الأقفال بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع .والملاحظ أن القانونين السوداني والأردني إتفقا في تعريف جريمة السرقة مع إختلاف طفيف في الالفاظ , كما أن المادة 404 أوردت تعريفاً للسرقة يتفق تماماً مع الاشكال التي توجد بها الصرافات الالية حيث أنها توجد عادة في أماكن مصانة بالجدران ولا يمكن الوصول إليها إلا بنقب الحائط للوصول إلي جسم خزينة الصراف الالي نفسه , أو فتح الباب المؤدي إليه عن طريق مفتاح مصطنع أو الة مخصوصة
2/ جريمة إساءة الإئتمان:
نصت المادة422 من قانون العقوبات الاردني علي :كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة ولأجل الابراز و  الاعادة او لأجل الإستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ او لاجراء عمل - بأجر او بدون أجر - ما كان لغيره من أموال ونقود واشياء وأي سند يتضمن تعهداً او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او أقدم على اي فعل يعد تعدياً او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار.
هذه الجريمة توازي جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في القانون السوداني والتي أشرنا غليه أنفا ًوالاختلاف بينهما يكمن في العقوبة حيث أشرنا إلي ان القانون السوداني أوصلها غلي درجة الإعدام .
المبحث الثالث
الجرائم المستحدثة الواقعة علي الصراف الالي وأحكامها في القانونين السوداني والأردني
أولاً:الجرائم المستحدثة الوقعة علي الصراف الالي في القانون السوداني:
 مع تطور العالم حالياً في المجال التقني ظهرت جرائم المعلوماتية أو جرائم الكمبيوتر أو جرائم الحاسوب , وهي واحدة من الجرائم الخطيرة بما تسببه من خسائر جمة فضلاً عن صعوبة إثباتها والترف علي مرتكبيها,  كما أنها لا تحتاج في إرؤتكابها لأكثر من البراعة في إستخدام أجهزة الحاسوب لذا فإن مرتكبيها تتفاوت أعمارهم ودوافعهم لإرتكاب هذه الجرائم .
هذا  و يحكم قانون جرائم المعلوماتية في السودان قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 والجرائم التي يمكن أن تقع علي أجهزة الصراف الالي  في هذا القانون نبدأها بالمادة المادة 11 والتي نصت علي الاتي : كل من يتوصل عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو مافي حكمها عن طريق الإحتيال أو إستخدام إسم كاذب او إنتحال صفة غير صحيحة بغرض الإستيلاء لنفسه أو لغيره علي مال أو سند أو توقيع للسند ، يعاقب بالسجن لمدة لاتتجاوز أربع سنوات أوبالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الإحتيال هو الغش والخداع، وقد عرفه القانون الجنائي السوداني لسنة1991 في المادة 178 منه بأنه التوصل لخداع الشخص بأي وسيلة بغرض الحصول علي كـــــــــــسب غـــــــــــــــــــير مشروع لنفسه أو لغيره ، أو تسبيب خسارة غير مشروعة للمجني عليه أو لغيره .
وقد  زادت المادة 11 من قانون جرائم المعلوماتية  وصف كيفية إرتكاب هذه الجريمة بصورة أكثر مما هو وارد  في المادة 178 من القانون الجنائي لسنة 1991 ، حيث حدد هذا القانون إستخدام الإسم الكاذب أو إنتحال الصفة غير الصحيحة إضافةً للإحتيال وبهذا يكون قد وافق المادة 178 والتي جعلت الخداع  يتم بأي وسيلة كماإستخدمت المادة لفظ الإحتيال والذي يعني الغش أو الخداع بأي وسيلة  .ويمكن تصور هذه الجريمة في مجال جرائم الصراف الالي بإنتحال شخصية وفتح حساب يتم إستخدامه في جرائم مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخلافه , بقيام الجاني بتسليم بطاقات الصراف لاخرين يستخدمونها في سحب الاموال بعد تمليكهم الأرقام السرية دون ان يلتقي أفراد المجموعة إمعاناً في التخفي.
كذلك نصت المادة 14 من قانون جرائم المعلوماتية 2007علي الاتي كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها للوصول الي أرقام أو بيانات للبطاقات الإئتمانية أو مافي حكمها بقصد إستخدامها في الحصول علي بيانات الغير أو أموالها وماتتيحه تلك البيانات والأرقام من خدمات يعاقب بالسجن تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ً.
بطاقات السحب الآلي تعد واحدة من بطاقات الائتمان ، وهي تخول لحاملها إمكانية سحب مبالغ نقدية من حسابه بحد اقصي متفق عليه من خلال أجهزة السحب الآلي للنقود.
ووفقاً لهذه المادة فإن الجريمة المرتكبة بموجبها يمكن أن ترتكب بصورتين الصورة الأولي  من قبل الشخص حامل البطاقة نفسه ، وذلك بأن يتحصل عليهاعن طريق تقديم بيانات مزورة عن شخصه للحصول علي بطاقة الإئتمان إبتداءاً شريطة أن يتم ذلك عن طريق إستخدام شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو مافي حكمها وفقا ً لنص المادة ، ويمكن تصور ذلك بأن يتقدم الشخص بالبيانات المزورة ، عن طريق موقع البنك الإلكتروني علي الشبكة العنكبوتية للحصول علي البطاقة . والصورة الثانية هي إستخدام شبكة المعلومات أو  أحد أجهزة الحاسوب في الحصول علي بيانات الغير حامل البطاقة ومن ثم إستغلالها في الحصول علي السلع او الخدمات ويتم ذلك في الغالب عن طريق الولوج غير المشروع إلي حواسيب البنك والحصول علي بيانات الأشخاص حاملي البطاقات ومن ثم إستغلالها ، والملاحظ أن الجاني يمكن أن يكون من داخل البنك نفسه كأن يكون هو الموظف المسئول عن حفظ البيانات  أو أي موظف آخر ، كما يمكن أن يكون ِشخصاً جاء عرضاً للبنك وإستغل فرصة إهمال الموظف المعني بترك جهاز الحاسوب مفتوحا ً أو تحصل علي كلمة السر للولوج للنظام ، أو قصد الحضور لذلك .
ثانياً:الجرائم المستحدثة الواقعة علي الصراف الالي في القانون الأردني :
 يحكم جرائم المعلوماتية او الحاسوب  في الأردن قانون أنظمة المعلوماتية لسنة 2010 وقد نصت المادة6- أ- منه علي:كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينارأو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- كل من استخدم عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات قصداً دون سبب مشروع بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية للحصول لنفسه أو لغيـــره على بيانـات أو معلومات أو أموال أو خدمات تخص الاخرين يعاقب بالحبس مدة لا تقــــل عن سنـــة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ونصت المادة7 علي- تضاعـــف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) الى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها أثناء تأديته وظيفته أو عمله أو باستغلال أيٍ منهما.
هذا القانون جرم فعل الحصول علي معلومات بطاقات الإئتمان في صورتين بالتفرقة بين مرتكبها حيث نصت علي إرتكابها بواسطة الشخص العادي وبين من يرتكبها أثناء تأدية وظيفته أو عمله أو بإستغلال أياً منهما , ويلاحظ أن المادة 7 ضاعفت العقوبة في هذه الأخيرة , ولم تشر إلي الموظف العام العامل في القطاع الحكومي فقط مما يعني ان  هذه المادة تنطبق علي كل من كان يؤدي وظيفته حتي وإن كان يتبع للقطاع الخاص .
من جانب اخر فقد ربطت المادة 6 الحصول علي البيانات بأن يكون ذلك بدون تصريح وهذا يعني أن الحصول علي إذن من جهة مختصة ينفي القصد الجنائي عن مرتكب الفعل .
نخلص مما سبق إلي أن القانونين السوداني والأردني يحكمان الجرائم التي تقع علي أجهزة الصراف الالي في شقيها التقليدي والإلكتروني وإن كنا نري ان الجرائم التي تقع بواسطة شبكة المعلومات هي الأخطر مما يستدعي المزيد من البجث حول هذا الموضوع وتفصيل الجرائم التي تقع علي هذا الجهاز المهم .
الخاتمة :
 النتائج :
1/ إنتشرت أجهزة الصراف الالي في الوقت الحالي بصورة كبيرة نسبة لإعتماد البنوك لنهج التعامل الإلكتروني في معاملاتها .
2/أجهزة الصراف الالي وطريقة التعامل بها ذو أهمية كبيرة يمتد تأثيرها إالي الإقتصاد  الوطني .
3/ تتعرض أجهزة الصراف الالي لنوعين من الجرائم , جرائم تقع علي الكيان المادي لهذه الأجهزة ,اخري تقع علي الجانب التقني نتيجة لإعتماد هذه الأجهزة علي شبكة المعلومات .
4/القانونين السوداني والأردني يحكمان الجرائم الواقعة علي الصراف الالي في شقيها التقليدي والمستحدث عن طريق القانون العقابي وقانون نظم المعلومات وجرائم المعلوماتية .
التوصيات :
1/ إجراء المزيد من الدراسات حول أهمية ودور أجهزة الصراف الالي وأهميتها الإقتصادية.
2/ نوصي المشرع في السودان والأردن بالنص علي الجرائم الواقعة علي الصراف الالي بصورة أكثر تفصيلا وتوضيحاً لخطورتها واثارها الكبيرة.
3/ نوصي المشرع في السودان والاردن بتشديد العقوبات بشأن الجرائم الواقعة علي الصراف الالي بشقيها  لما لها من أهمية وإنتشار وتأثير مباشر علي عدد كبير من حقوق الأفراد المصارف وحقوق المودعين لديها .
المصادر والمراجع:
1/ د. إبراهيم قسم السيد محمد طه ’ شرح قانون جرائم المعلوماتية السوداني لسنة 2007.دار افاق الحاسوب للطباعة والنشر ’الطبعة الأولي، 2013
2. د.إيــــــــهاب حـــــــسن قاضي ، بـــــــــــــــطاقات الإئــــــــــتمان فـــي الــــــــــفـقه الإسلامي والقانـــــون الســـــوداني وتطبيقاتها علي المصارف السودانية ، إيثار للطباعة والتغليف ،2008.
3ـ د . سامي جاد عبد الرحمن واصل ، إرهاب ا لدولة في إطار القانون الدولي العام ، دار النهضة ، الطبعة الأولي ، 2004.
4ــ سامي علي حامد عياد،الجريمة المعلوماتية وإجرام الإنترنت ، دار الفكر الــــجامعي   8 ــــ خالد بن محمد المرزوقي ، جريمة الإتجار بالنساء والأطفال وعقوبتها في الشريعة الإسلامية .
 5 د.خالد المختار والمهندس إسماعيل أبوبكر،التحقيق الجنائي في جرائم الحاسوب ، سيكيلوجيته ــــ أساليبه القانونية ـــ أدواته العلمية ، دار عزة للطباعة والنشر . 2010.
6 ـــــ  محمدعبد الله أبوبكر سلامة ، جرائم اتلكمبيوتر والانترنت ، منشأة المعارف بالأسكندرية , 2007.
7ــ منير محمد الجنبيهي ، وممدوح محمحد الجنبيهي ، إجرام الإنترنت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتها .دار الفكر الجامعي ، 2008.
8 د. فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات .
القوانين :
القانون الجنائي السوداني 1991.
قانون العقوبات الأردني 1961
قانون جرائم المعلوماتية السوداني2007
قانون جرائم أنظمة الكمبيوتر الاردني 2010